(٢) ضرة المرأة: امرأة زوجها. وسمِّيت ضرة لما في اشتراكهما من الضرر، ويسمُّونها جارة؛ لمجاورتها الأُخرى. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٢/ ٧٢٠)، و"مطالع الأنوار"، لابن قرقول (٢/ ١٨١). (٣) كَفَأَ الإناءَ؛ أي: قَلَبَه، والصَّحْفَةُ التي على نِصْف القَصْعةِ. انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ٣٩). وقال المُطَرِّزيُّ في "المغرب" (ص ٤١١): "ويُرْوَى: "لِتَكْتَفِيَ إناءَها"، ويُروَى: "لِتَكْفَأَ ما في إنائِها" والمعنَى: لِتَخْتار نَصيبَ أُخْتِها وتَجْتَرَّه إلى نَفْسها". (٤) أخرجه البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (١٤٠٨) واللفظ له، عن أبي هريرة، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها؛ فإن الله عز وجل رازقها".