للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُقَاسَمَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ غَيْرُهُمْ مِنْ ذَوِي الْفَرَائِضِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْقُصْهُ مِنَ السُّدُسِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّ الْأبْنَاءَ لَا يَنْقُصُونَهُ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَنْقُصَهُ الْإِخْوَةُ، وَعُمْدَةُ قَوْلِ زَيْدٍ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ فَلَمْ يَحْجُبْ عَمَّا يجِبُ لَهُمْ وَهُوَ الثُّلُثُ، وَبِقَوْلِ زَيْدٍ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَجَمَاعَة، وَبَقَوْلِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ).

[كيفية توريث الجد مع الأخوة]

[اختلف القائلون بتوريث الجد مع الأخوة في كيفية توريثهم على قولين]

القول الأول - وهو قول زيد - رضي الله عنه -، واختاره مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣)


(١) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (٢١/ ٤٧٥ - ٤٧٧) قال: " (فصل في ميراث الجد مع الإخوة) ثم اختلفوا في حكمه مع الإخوة المذكورين … وكان من قول زيد: إنما مثله مثل الشجرة نبتت على ساق فخرج منها غصن، ثم خرج من الغصن غصنان، فالساقي يسقي الغصن، فإن قطعت إحدى الغصنين رجع الماء إلى الآخر. فورث عمر - رضي الله عنه - عند ذلك الإخوة مع الجد … وروي عن عثمان وعلي في الجد الروايتين: أنه كالأب، ومرة أشركوا الإخوة معه، ولكن المشهور عن علي وعثمان الاشتراك، وهو الصحيح عنهما. وهو مذهب ابن مسعود وزيد بن ثابت".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٧) قال: "واختلفوا بعد ذلك على مذهبين: … والمذهب الثاني: أنه يشارك الإخوة، وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبه قال الأئمة الثلاثة، ولذلك قال المصنف: (فإن لم يكن معهم ذو) أي: صاحب (فرض، فله الأكثر من ثلث) جميع (المال، و) من (مقاسمتهم كأخ) ".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٠٢) قال: " (فصل) في ميراث الجد مع الإخوة ذكورًا كانوا أو إناثًا، والجد أب الأب لا يحجبه غير الأب. حكاه ابن المنذر إجماعًا. واختلف في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب؛ فذهب الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب … وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>