(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٧) قال: "واختلفوا بعد ذلك على مذهبين: … والمذهب الثاني: أنه يشارك الإخوة، وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبه قال الأئمة الثلاثة، ولذلك قال المصنف: (فإن لم يكن معهم ذو) أي: صاحب (فرض، فله الأكثر من ثلث) جميع (المال، و) من (مقاسمتهم كأخ) ". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٠٢) قال: " (فصل) في ميراث الجد مع الإخوة ذكورًا كانوا أو إناثًا، والجد أب الأب لا يحجبه غير الأب. حكاه ابن المنذر إجماعًا. واختلف في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب؛ فذهب الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب … وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم".