للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري (١) وجماعة (٢) -: أن للجد مع الإخوة حالتين:

الحالة الأولى: أن يستقل الجد مع الإخوة بالميراث، فللجد في هذه الحالة الأحظ - أي: الأفضل - من اثنين:

- إمَّا أن يأخذ ثلث المال.

- وإمَّا أن يعامل معاملة أحدهم.

الحالة الثانية: أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمى، فله الأفضل من ثلاث:

- إمَّا أن يأخذ ثلث ما بقي بعد حظوظ أصحاب الفرائض.

- وإمَّا أن ينزل بمنزلة ذَكَر من الإخوة.

- وإمَّا أن يعطى السدس من رأس المال، فلا يأخذ أقل من السدس في أي حال من الأحوال؛ لإجماعهم على أنَّ السدس فرضه لا يأخذ أقل منه في حال عدم وجود الأب.

القول الثاني - وهو قول علي - رضي الله عنه -، وبه أخذ أبو حنيفة (٣) -: أن يعطى الجد الأحظ له من السدس أو المقاسمة، سواء كان معهم غيرهم من أصحاب الفروض أو لم يكن.


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٤٣) قال: "وذهب إلى قول زيد بن ثابت في الجد خاصة … وسفيان الثوري".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٤٣) قال: "وذهب إلى قول زيد بن ثابت في الجد خاصة … والأوزاعي وابن سيرين … وأبو يوسف ومحمد وعبيد الله بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي … وأبو عبيد".
(٣) يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي (٢/ ٨٣٦، ٨٣٧) قال: "وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقاسم الجد مع الإخوة والأخوات كأحد الذكور ما لم ينقص الجد عن السدس؛ فإن نقص الجد عن السدس أعطي سدس المال كاملا، وما بقي فللأخوة والأخوات".

<<  <  ج: ص:  >  >>