ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٤٢)؛ حيث قال: " (وليسوِّ) وجوبًا (بين الخصمين) في القيام والجلوس والكلام والاستماع والنظر لهما، (وإن) كان أحدهما (مسلمًا) شريفًا (و) الآخر (كافرًا) ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ١٥٠ / ١٥١)؛ حيث قال: " (فصل) في التسوية (ليسوِّ) وجوبًا (بين الخصمين) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٤٩٨)؛ حيث قال: " (و) يجب (عليه) أي: القاضي (العدل بين متحاكمين) ترافعا إليه (في لحظه) أي ملاحظته، (ولفظه) أي كلامه لهما، (ومجلسه، ودخول عليه إِلَّا إذا سلم أحدهما) عليه، (فيرد) عليه، (ولا ينتظر سلام الثاني)؛ لوجوب الرد فورًا".