للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البَابُ الخَامِسُ فِي كيْفِيَّةِ القَضَاءِ)

* قوله: (وَأَمَّا كَيْفَ يَقْضِي القَاضِي، فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ فِي المَجْلِسِ (١)).

هذه مسألة مهمة فيها نتبين عدالة الإسلام تطبيقًا عمليًّا؛ لأن الإسلام دعا إلى العدل، دعا إلى تحريم الظلم، فإذا كان الظلم حرامًا، فما الحلال؟

الحلال هو العدل، واللّه تعالى حرم الظلم على نفسه، وجعله بيننا محرمًا، فينبغي أن يكون هناك عدل بين الخصمين، حتى إنه جاء في حديث: "من ابتلي بهذا القضاء … " يعني: من تولى هذا القضاء "فليعدل بين الخصمين، في اللفظ، والإشارة، والمقعد".

هذا حديث جاء عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان فيه كلام لبعض


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ١٠٣)؛ حيث قال: "قال: وإذا حضرا سوى بينهما في الجلوس والإقبال".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٤٢)؛ حيث قال: " (وليسوِّ) وجوبًا (بين الخصمين) في القيام والجلوس والكلام والاستماع والنظر لهما، (وإن) كان أحدهما (مسلمًا) شريفًا (و) الآخر (كافرًا) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ١٥٠ / ١٥١)؛ حيث قال: " (فصل) في التسوية (ليسوِّ) وجوبًا (بين الخصمين) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٤٩٨)؛ حيث قال: " (و) يجب (عليه) أي: القاضي (العدل بين متحاكمين) ترافعا إليه (في لحظه) أي ملاحظته، (ولفظه) أي كلامه لهما، (ومجلسه، ودخول عليه إِلَّا إذا سلم أحدهما) عليه، (فيرد) عليه، (ولا ينتظر سلام الثاني)؛ لوجوب الرد فورًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>