للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا دليل عقلي أو إجماعي، ولكن الدليل هو ما سبقت الإشارة إليه في حديث البراء في قصة الذي جلد وحمم، يعني سود وجهه، ومر به على رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا يبين أهمية الشريعة الإسلامية ومكانتها، وأن هذه الشريعة الإسلامية أنزلها اللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لتكون خاتمة الشرائع والمهيمنة عليها، وأن الذي أنزلها هو اللطيف الخبير، وأنه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يعلم ما يصلح عباده، فهو سبحانه قد وضع هذه الشريعة لتبقى إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها، ولذلك نجد أن لفظ الشريعة في لغة العرب يطلق على الطريق الذي يوصلك إلى الماء .. وهذا الماء أليس فيه حياة الأبدان، حياة الإنسان، حياة الحيوان والنبات؟

الجواب: بلى.

كذلك هذه الشريعة الإسلامية أنزلها اللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -؛ لتكون حياة للقلوب وطمأنينة، بها تستقيم أحوال الناس، فلا شك أن من أخذ بهذه الشريعة وفق إلى الخير، وأن من نزل عند حكمها هداه اللّه - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - إلى طريق مستقيم.

قال المصنف - رَحِمَةُ اَلَلهُ -:


= مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٤/ ٥٦)؛ حيث قال: "وأما الذمي، فيحد في الكل إِلَّا الخمر غاية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٤٥)؛ حيث قال: "فيقطع الحر والعبد والمعاهد، وإن) سرقوا (لمثلهم)، أي: من مثلهم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ١٥٠)؛ حيث قال: " (ويقطع مسلم وذمي) ولو سكران (بمال مسلم وذمي) إجماعًا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٦٢)؛ حيث قال: " (يجب على الإمام أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض و) في (إقامة حد فيما يحرمونه)، أي: يعتقدون تحريمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>