للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الحنفية (١) والمالكية (٢) قالوا: تثبت فيها الشفعة؛ لأنهم يعتبرونها تبعًا للأصل.

٣ - أن يكون الشقص قابلًا للقسمة.

٤ - أن يكون الشقص الذي انتقل من الشريك بعِوض؛ فينتقل عن طريق البيع أو الصلح، ولا يثبت فيما لا عوض فيه كالهبة والهدية والإرث.

* قولُهُ: (الرُّكنُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الشَّافِعُ)

الشافع: هو طالب الشفعة.

* قولُهُ: (الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الشَّافِعُ، ذَهَبَ مَالِكٌ (٣) وَالشَّافِعِيُّ (٤) وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ (٥) إِلَى أَنْ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِلشَّرِيكِ مَا لَمْ يُقَاسِمْ).

وكذلك الإمام أحمد (٦).


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٩) حيث قال: "ومن ابتاع أرضًا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٨٠) حيث قال: " (وكثمرة) باع أحد الشريكين نصيبه منها فللآخر أخذه بالشفعة".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٧٣) حيث قال: " (الشفعة أخذ شريك) أي: استحقاقه الأخذ … وإضافته للشريك خرج به استحقاق أخذ الدائن دينه، والمودع وديعته، والموقوف عليه منابه من ريع الوقف ونحوهم ".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٥/ ١٩٨) حيث قال: " (ولا شفعة إلا لشريك) في العقار المأخوذ ولو ذميًّا ومكاتبًا مع سيده وغير آدمي كمسجد له شقص لم يوقف، فباع شريكه حصته يشفع له ناظره فلا شفعة لغير شريك ".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" (٧/ ٦٨) حيث قال: "وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: أهل المدينة لا يرون الشفعة إلا للشريك ".
(٦) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ١٣٤) حيث قال: "الشفعة … (وهي استحقاق الشريك) في ملك الرقبة ولو مكاتبًا (انتزاع حصة شريكه) إذا انتقلت إلى غيره من يد من انتقلت حصة الشريك (إليه إن كان) المنتقل إليه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>