للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَلَمْ يُجِزْ أَبُو حَنِيفَةُ الشُّفْعَةَ فِي الْبِئْرِ وَالْفَحْلِ، وَأَجَازَهَا فِي الْعَرْصَةِ وَالطَّرِيقِ) (١).

للإمام أحمد تفصيل في البئر (٢)؛ فإذا كانت واسعة تطل على موضعين من الأرض -كما كان في بعض الآبار- فإذا قسمت الأرض، جازت الشفعة فيها كما جازت في العرصة والحمام الكبير والرحى إذا أمكن قسمتها.

فمثلا: يشترك في حفر البئر الجاران في الأرض، ويجعل جدار يفصل بينهما إلى أن ينزل في البئر، ثم تبقى مفتوحة؛ فكل واحد منهما يضع البكر والحبل ويستخرج الماء.

أما إذا كانت البئر غير واسعة، فلا تجوز فيها الشفعة.

* قولُهُ: (وَوَافَقَ الشَّافِعِيُّ مَالِكًا فِي الْعَرْصَةِ وَفِي الطَّرِيقِ وَفِي الْبِئْرِ (٣)، وَخَالَفَاهُ جَمِيعًا فِي الثِّمَارِ) (٤).


(١) تبع المصنف هنا ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٨١) حيث قال: "وأما الكوفيون فالقياس على أصولهم ألا شفعة في بئر ولا فحل نخل، وأما العرصة فقياسهم أن فيها الشفعة لأنها من الأرض المحتملة للقسمة" وليس في هذا تصريح كما فعل المصنف، بينما في "التجريد" للقدوري (٧/ ٣٤٧٥) حيث قال: "قال أصحابنا: الشفعة واجبة في الحمام والرحى والبئر".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٧١، ٣٧٢) قال: " (وهي) أي: القسمة (نوعان؛ أحدهما: قسمة تراض لا تجوز إلا برضى الشركاء كلهم، وهي ما فيها ضرر ورد عوض من أحدهما) على الآخر (كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والعضائد الملاصقة أي: المتصلة صفًّا واحدًا، وهي) أي: العضائد (الدكاكين اللطاف الضيقة) … لو أمكن قسمه بالأجزاء مثل أن تكون البئر واسعة يمكن أن يجعل نصفها لواحد ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجز في أعلاها".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٧٥) حيث قال: "ولو باع نصيبه من أرض تنقسم وفيها بئر ماء لا تنقسم، ويسقى منها ثبتت الشفعة في الأرض دون البئر".
(٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٠٩) حيث قال: "وأجمعوا أنه=

<<  <  ج: ص:  >  >>