(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٧١، ٣٧٢) قال: " (وهي) أي: القسمة (نوعان؛ أحدهما: قسمة تراض لا تجوز إلا برضى الشركاء كلهم، وهي ما فيها ضرر ورد عوض من أحدهما) على الآخر (كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والعضائد الملاصقة أي: المتصلة صفًّا واحدًا، وهي) أي: العضائد (الدكاكين اللطاف الضيقة) … لو أمكن قسمه بالأجزاء مثل أن تكون البئر واسعة يمكن أن يجعل نصفها لواحد ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجز في أعلاها". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٧٥) حيث قال: "ولو باع نصيبه من أرض تنقسم وفيها بئر ماء لا تنقسم، ويسقى منها ثبتت الشفعة في الأرض دون البئر". (٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٠٩) حيث قال: "وأجمعوا أنه=