للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل من نقصٍ أو زيادةٍ في صلاته (١).

ومنهم من قال: لا يلزمه سجود السهو؛ لأنه لا يزال تابعًا للإمام؛ إذ أنه دخل الصلاة مع إمامه فيظل في هذه الحالة تابعًا له (٢).

والراجح: أنه لا شك أن الأحوط في ذلك أن يسجد للسهو.

[الفصل السادس بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي]

* قوله: (الفَصْلُ السَّادِسُ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ أَنْ يُسَبَّحَ لَهُ) (٣).


(١) هو مذهب الفقهاء الأربعة.
انظر في مذهب الأحناف: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ١٩٥)، وفيه قال: "ولو كان مسبوقًا فسها بعدما قام لقضاء ما سبق به يلزمه السهو؛ لأنه منفرد فيما يقضيه".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ٣٨٧)، وفيه قال: " (ولا سجود على مؤتم سها) بزيادة أو نقص لسنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر (حالة القدوة): لأن كل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه. ومفهوم حالة القدوة أنه لو سها فيما يقضيه بعد سلام الإمام لترتب عليه فيه السجود، وهو كذلك".
وانظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٤٣٦)، وفيه قال: " (وسهوه)؛ أي: المأموم (بعد سلامه)؛ أي: إمامه (لا يحمله)؛ أي: إمامه مسبوقًا كان أو موافقًا لانتهاء القدوة كما لا يحمل الإمام سهوه قبل القدوة".
وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣٢)، وفيه قال: " (و) يسجد مسبوق أيضا إذا سها (فيما انفرد به) وهو ما يقضيه بعد سلام إمامه. ولو كان سجد معه لسهوه لأنه صار منفردًا فلم يتحمل عنه سجوده".
(٢) لم أقف على من ذكر هذا.
(٣) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ١٣٨، ١٣٩)، وفيه قال: "والسنة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح ولا يصفق، ولا خلاف في هذا للرجال، وأما النساء ففيه تنازع".

<<  <  ج: ص:  >  >>