للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي خِيَارِ العِتْقِ)

وَاتَّفَقُوا عَلَى أن الأَمَةَ إِذَا عُتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ أن لَهَا الخِيَارَ) (١).

هذا آخر أنواع الخيار التي ذكرها المؤلف: المرأة المملوكة إذا كانت تحت زوج فلا يخلو: إما أن يكون عبدًا أو أن يكون حرًّا.

الحالة الأولى: لو كان زوجها حرًّا فلا خيار لها، أو مكنت زوجها من أن يطأها فلا خيار لها، على تفصيل بين العلماء في ذلك.

الحالة الثانية: أن تعتق الأمة وزوجها لا يزال مملوكًا؛ فإذا عتقت تحت عبد فقد جاء في ذلك نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خيرها (٢)، فلو لم يكن لها الخيار لما خيرها، وزوجها وقع فيه من الشدة وتعلق قلبه ومع ذلك خيرها الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الشريعة


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)؛ حيث قال: " (وخيرت أمة) ولو أم ولد (ومكاتبة) ولو حكمًا كمعتقة بعض (عتقت تحت حر أو عبد ولو كان النكاح برضاها) ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٩١)؛ حيث قال: "وجاز لمن كمل عتقها فراق العبد (و) جاز (لمن كمل عتقها) وهي تحت عبد (فراق) زوجها (العبد) ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٢٠ - ٣٢١)؛ حيث قال: " (ومن عتقت) كلها أو باقيها. . . (تحت رقيق أو) تحت (من فيه رق تخيرت) دون سيدها (في فسخ النكاح) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٠٣)؛ حيث قال: " (وإن كان) زوج الأمة التي عتقت كلها (عبدًا فلها فسخ النكاح بنفسها بلا حاكم) ".
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٣٦) ولفظه: "فأعتقتها، فدعاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ عنده، فاختارت نفسها"، ومسلم (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>