مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٩١)؛ حيث قال: "وجاز لمن كمل عتقها فراق العبد (و) جاز (لمن كمل عتقها) وهي تحت عبد (فراق) زوجها (العبد) ". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٢٠ - ٣٢١)؛ حيث قال: " (ومن عتقت) كلها أو باقيها. . . (تحت رقيق أو) تحت (من فيه رق تخيرت) دون سيدها (في فسخ النكاح) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٠٣)؛ حيث قال: " (وإن كان) زوج الأمة التي عتقت كلها (عبدًا فلها فسخ النكاح بنفسها بلا حاكم) ". (٢) أخرجه البخاري (٢٥٣٦) ولفظه: "فأعتقتها، فدعاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ عنده، فاختارت نفسها"، ومسلم (١٥٠٤).