للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَوْجَتِهِ (١)، وَحُكْمُ المَفْقُودِ فِي أَرْضِ المُسْلِمِينَ فِي مَالِهِ - أَعْنِي: يُعَمَّر وَحِينَئذٍ يُورَثُ (٢)).

يعني: يضرب له أجل المعمَّرين ثم بعد ذلك يورث ماله لورثته.

* قوله: (وَهَذِهِ الأَقَاوِيلُ كُلُّهَا مَبْنَاهَا عَلَى تَجْوِيزِ النَّظَرِ بِحَسَبِ الأَصْلَحِ فِي الشَّرْعِ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِالقِيَاسِ المُرْسَلِ (٣)، وَبَيْنَ العُلَمَاءِ فِيهِ اخْتِلَافٌ - أَعْنِي: بَيْنَ القَائِلِينَ بِالقِيَاسِ).

القياس المرسل: نوع من أنواع القياس، ليس كقياس العلة، ولكنه قياس مطلق؛ فمن العلماء مَن تشدد في هذا الأمر حماية وحفاظًا على حصن الزواج، وأنه لا ينبغي أن تفصم هذه العرى التي أخذت بأمانة الله واستحلت بكلمة الله، كما أشار إلى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته العظيمة في حجة الوداع (٤).

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) ذكر ضمن القول الثاني كما تقدم.
(٢) يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ١٤٥)؛ حيث قال: "ويحكم في ماله بحكم المفقود فيعمر إلى ما لا يعيش إلى مثله".
(٣) قال الشيخ محمد بن علي بن حسين في "تهذيب الفروق" (٤/ ٥٠): "ولعل مراده بالقياس المرسل المصلحة المرسلة".
(٤) وهو حديث طويل أخرجه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧) وغيره عن جابر وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس وقال:". . . فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

<<  <  ج: ص:  >  >>