للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء أن تأخذَ الماء بيدٍ واحدةٍ، ثمَّ بعد ذلك تغسل وجهك (١).

وبَعْضُهُم يرى: أن تأخذَه بنفس اليد، وَلَكن تضع ظاهر الكف اليمين في باطن الكف اليسار؛ لتعينها، ثم بعد ذلك تغسل الوجه (٢).

ولكن لا شك أن أولاها وأشملها وأحوطها والذي تطمئن إليه النفس هو أَخْذُ الماء بكفَّين، ولا شكَّ أن الواجب في غسل الوجه إنما هو مرة واحدة، وأن المرتين والثلاث أفضل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: "توضأ، فَغَسل وَجْهه مرةً مرةً" (٣)، وغسله مرَّتين (٤)، وغسله ثلاثًا (٥)، ولا شك أن في الثانية أحوط من الأولى، فقد يبقى شيءٌ مثلًا من وجه الإنسان فتتمه الثانية، وتأتي الثالثة زيادةً في ذلك.

هل تُغْسل العينان؟

نُقِلَ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - الصَّحابي الجليل، وهُوَ من أشدِّ الصَّحابة عنايةً بآثار الرَّسول عليه الصلاة والسلام، وبتتبُّع حَرَكاتِهِ وسكناتِهِ يقف في الموقف الذي وقف فيه، ويستظل فيما استظل فيه، ويجلس فيما جلدس فيه، وهكذا .. نقل عنه أنه كان يغسل عينيه (٦)، فهل غَسْلُ العَيْنين من السُّنَّة أو لا؟ وهل يَنْبغي غَسْلهما أو لا؟


(١) المالكية، ينظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ١٩١)؛ حيث قال: " (قوله: وتعميم وجهه) لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعًا، فلو مسح بيد واحدة، أجزأه".
(٢) الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع" ابن القطان (١/ ٩٥)؛ حيث قال: " (ثم يغسل وجهه) للنص، فيأخذ الماء بيَدَيه جميعًا، أو يغترف بيمينه، ويضم إليها الُأخرى، ويغسل بهما (ثلاثًا)؛ لأن السُّنَّة قد استفاضت به".
(٣) أخرجه البخاري (١٥٧).
(٤) أخرجه البخاري (١٥٨).
(٥) أخرجه البخاري (١٦٤).
(٦) أخرج مالكٌ في "الموطإ" (٦٩)، عن نافعٍ، أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا اغتسلَ من الجنابة، "بدَأ فأفرغَ على يده اليمنى، فَغَسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>