للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، يعني: نفرض أن إنسانًا أراد أن يُحرم بالحج، وخرج إلى الجعرانة، فإن مَرَّ بالحرم فلا شيء عليه؛ لأنه سيجمع بين الحَرَم والحِلِّ، وإن لم يَمر فلا، وهذا يُتصور فيمن يذهب مباشرة إلى عرفات، أما مَن يَذهب إلى منى، فإنَّه بلا شك سيكون في الحَرَم؛ لأن منى من الحَرم.

* قال: (فَهَذَا هُوَ مِيقَاتُ الْمَكَانِ الْمُشْتَرَطُ لِأَنْوَاعِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ).

إذًا، عرفنا الآن المواقيت المكانية، وبقيت المواقيت الزمنية.

[الْقَوْلُ فِي مِيقَاتِ الزَّمَانِ]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (وَأَمَّا مِيقَاتُ الزَّمَانِ: فَهُوَ مَحْدُودٌ


= لو مَرَّ على الميقات الذي أحرم منه أولًا، فتعداه، فعليه دم".
وعند الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٤)، حيث قال: "مَن مَرَّ بالميقات فأحرم بالعمرة، ثم بعد مجاوزته أحرم بالحج، فإن كان مريدًا لهما على وجه القران ابتداء -وكان ذلك في أشهر الحج- وَجَبَ الدم للإساءة، فيجب عليه العودُ فورًا؛ لسقوط دمها، لا لسقوط دم القِران، فإن لم يَعد إِلَّا بعد دخول مكة وقبل النسك سَقَطَا، فإن لم يَعد حتى تلبس بنسك غير عرفة سَقَطَ دم القران فقط، ولو جاوز الميقات مريدًا حَجَّ السنة الثانية، وأقام بمكة وأحرم منها فيها وجب الدم، بخلاف ما لو أحرم في الأولى بحج في وقته أو بعمرة في ميقاته بعدها مكة، ولو أراد الحج في الأُولى فحج الثانية فلا دم، ولو أراد حج الأُولى -ومَرَّ بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة- وجب الدم إن لم يَعد في إحرام الحج للميقات، أو أراد العمرة فأحرم بحج وجب في إحرام العمرة بعد ذلك الحج الميقات، فإن أحرم بها مِن أدنى الحل لَزِمه الدم".
وعند الحنابلة، يُنظر: "منتهى الإرادات" لابن النجار (٢/ ١٥٥)، حيث قال: "يُسن لمحل بمكة وبقربها ولمتمتع: حل إحرام بحج في ثامن ذي الحجة، وهو يوم التروية، إِلَّا مَن لم يجد هديًا وصام في سابعه بعد فعل ما يفعله في إحرامه من الميقات وطواف وصلاة ركعتين، ولا يطوف بعده لوداعه، والأفضل من تحت الميزاب، وجاز وصح من خارج الحرم، ثم يخرج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الإمام، ثم إلى الفجر، فإذا طلعت الشمس سار من منى".

<<  <  ج: ص:  >  >>