ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٢٦)، حيث قال: "إذا أحرم بالحج مِن خارج الحرم مكيٌّ أو متمتع فلا دم عليه في تركه الإحرام مِن داخل الحرم، فإن مضى إلى عرفات بعد إحرامه من الحرم -ولم يدخل الحرم وهو مراهق- فلا دم عليه. وعند الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" للأنصاري (١/ ٤٦٣)، حيث قال: "المكي إذا أحرم مِن سائر بقاع مكة، بل ألزموه الدم، وجعلوه مسيئا كالآفاقي؛ لأن ما خرج عن مكة مما ذكر تابع لها، والتابع لا يعطى حكم المتبوع مِن كل وجه، ولأنهم عملوا بمقتضى الدليل في الموضعين، فهنا لا يَلزم دم؛ لعدم إساءته بعدم عوده؛ لأنه من الحاضرين بمقتضى الآية. وهناك يلزمه دم لإساءته بمجاوزته ما عين له بقوله في الخبر: "ومَن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة". وعند الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٣٢)، حيث قال: "المتعة تَصح من المكي كغيره، ورواية المروزي: ليس لأهل مكة مُتعة؛ أي: ليس عليهم دم". (٢) عند الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٢/ ٥٣٨)، حيث قال: "الأفضل: أن يُحرم من المسجد، ويجوز مِن جميع الحرم، ومن مكة أفضل من خارجها، ويصح ولو خارج الحرم، ولكن يجب كونه فيه، إِلَّا إذا خرج إلى الحِل لحاجة، فأحرم منه لا شيء عليه، بخلاف ما لو خرج لقصد الإحرام". وعند المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ١٧٠)، حيث قال: "إن لم يُحرم من الميقات المكاني مثل أن يُقيم بمكة حتى يَحج منها، فعليه الدم، وكذلك =