للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال: (وَهَذَا كُلُّهُ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ مِنْهَا، أَوْ بِالعُمْرَةِ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحِلِّ وَلَا بُدَّ).

قال -رَحِمَهُ اللَّه-: أهل مكة يحرمون -كما أشرنا إلى هذا سابقًا- بالحج من مكة، والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا أمر أصحابه مَن أحرم بالحج أو بالحج والعمرة، أمرهم أن يحلوا منه، إِلَّا مَن ساق الهدي، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرتم لما سُقت الهدي، ولجعلتها عمرة" (١)، ثم إنهم أحرموا من المكان الذي كانوا فيه، فمن يريد الحج يُحرم من مكة، ومن يريد العمرة يَخرج خارج مكة إلى الحِلِّ ويُحرم.

* قال: (وَأَمَّا مَتَى يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَهْلُ مَكَّةَ، فَقِيلَ: إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ) (٢).


(١) أخرجه أبو داود (١٩٠٥)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٧٧).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية" للعيني (٤/ ٣١٣)، حيث قال: "يُحرم بالحج يوم التروية، كما يحرم أهل مكة على ما بَيَّنَّا. وإن قدم الإحرام قبله جاز، وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل، لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة، وهذه الأفضلية في حق مَن ساق الهدي، وفي حق مَن لم يسق، وعليه دم، وهو دم المتمتع".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٢٠)، حيث قال: "ما قاله مالك في "المدونة". مالك: وأحب إليَّ أن يُحرم أهل مكة إذا أَهَلَّ هلال ذي الحجة. قال سند: هذا يختلف فيه. فعند مالك: يُحرم أهل مكة ومَن كان بها إذا أَهَل ذو الحجة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٣/ ٤٢٥)، حيث قال: "المكي يستحب له أن يحرم يوم التروية".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٨٦)، حيث قال: "يستحب لمتمتع حَل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة: الإحرام بالحج يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، إِلَّا لمن لم يجد هديًا تَمَتِّع، فيحرم بيوم السابع؛ ليكون آخر تلك الثلاثة يوم عرفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>