للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

[كِتَاب الذَّبَائِحِ] (١)

[البَابُ الأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ مَحَلِّ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ]

هذا الكتَابُ سيبحث فيه المؤلف أحكامًا تتعلَّق بالذبائح، وهي من الحيوانات مما يجوز أكله، ومما تشرع فيه الذكاة، ومنها ما لا تُشْترط فيه الذكاة أي: يجوز أكله ميتًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالقَوْلُ المُحِيطُ بِقَوَاعِدِ هَذَا الكِتَاب يَنْحَصِرُ فِي خَمْسَةِ أَبْوَابٍ. البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ مَحَلِّ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ، وَهُوَ المَذْبُوحُ أَوِ المَنْحُورُ. البَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ).

هناك ما يُعْرف بالذبح (٢)، وهناك ما يعرف بالنحر (٣)، فغير الإبل


(١) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٢/ ٤٣٦) حيث قال: "قال الأزهري: الذبيحة اسم لما يذبح من الحيوان".
(٢) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٢/ ٤٣٦) حيث قال: "الذبح: قطع الحلقوم من باطن عند النصيل، وهو موضع الذبح من الحلق".
(٣) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٥/ ١٩٥) حيث قال: "ونحر البعير ينحره نحرًا:=

<<  <  ج: ص:  >  >>