للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصري من التابعين (١)، وقال بعض العلماء: يباع جلدها، ويُشْترى به ما يحتاج إليه من أثاث البيت مثل: المنخل والغربال، ونحو ذلك من الأشياء الخفيفة التي يحتاج إليها الإنسان في بيته.

* قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): يَجُوزُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنانِيرِ: أَيْ: بِالعُرُوضِ. وَقَالَ عَطَاءٌ (٣): يَجُوزُ بِكُلِّ شَيْءٍ؛ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ المُعَاوَضَةَ بِالعُرُوضِ هِيَ مِنْ بَابِ الانْتِفَاعِ، لإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ).

أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ لا يجيز بيعَه بالدراهم والدنانير؛ لكن عروض مقابل عروض، وهو يرى أنها سلعة بسلعة، لكن مَنْ رأى أنها تباع بالدراهم - كما قلنا - إنما هو الحسن وبعض العلماء، أما بقية العلماء (الأئمة الثلاثة) فلا يرون بيعها، ولا بيع جلدها.

* قوله: (وَهَذَا القَدْرُ كَافٍ فِي قَوَاعِدِ هَذَا الكِتَابِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ).


= "ويَحْرم علَيه وعلَى وارثه بيعه كسائر أجزائها، وإجارته وإعطاؤه أجرة للجزار".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٣) حيث قال: " (و) يحرم (بيع شيءٍ منها)، أي: الذبيحة، هديًا كانت أو أضحيةً (ولو كانت تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح) ".
(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٥٢) حيث قال: "وصح عن الحسن البصري: انتفعوا بمسوك الأضاحي، ولا تبيعوها".
يُنظر: "التجريد" للقدوري (١٢/ ٦٣٤٩) حيث قال: "قال أصحابنا: يجوز أن يتخذ جلد الأضحية آلةً في البيت كالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع به من يعار، ويجوز أن يبدل الجلد بذلك".
(٢) يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٨) حيث قال: " (ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقيًا) ".
(٣) يُنْظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٥١) حيث قال: "ورُوِّينا من طريق عطاء أنه قال: إذا كان الهدي واجبًا يتصدق بإهابه، وإنْ كان تطوعًا باعه إن شاء. وقال أيضًا: لا بأس ببيع جلد الأضحية إذا كان عليك دين".

<<  <  ج: ص:  >  >>