ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٣) حيث قال: " (و) يحرم (بيع شيءٍ منها)، أي: الذبيحة، هديًا كانت أو أضحيةً (ولو كانت تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح) ". (١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٥٢) حيث قال: "وصح عن الحسن البصري: انتفعوا بمسوك الأضاحي، ولا تبيعوها". يُنظر: "التجريد" للقدوري (١٢/ ٦٣٤٩) حيث قال: "قال أصحابنا: يجوز أن يتخذ جلد الأضحية آلةً في البيت كالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع به من يعار، ويجوز أن يبدل الجلد بذلك". (٢) يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٨) حيث قال: " (ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقيًا) ". (٣) يُنْظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٥١) حيث قال: "ورُوِّينا من طريق عطاء أنه قال: إذا كان الهدي واجبًا يتصدق بإهابه، وإنْ كان تطوعًا باعه إن شاء. وقال أيضًا: لا بأس ببيع جلد الأضحية إذا كان عليك دين".