للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كِتَابُ الْعَقِيقَة (١)]

مَن يتتبع مسائل الفقه الإسلامي، ويُقَلِّب النظر في مباحثه يجد أن هناك أحكامًا اختص بها الذكور، وأحكامًا اختصت بها الإناث، وفي باب


(١) العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه، وأصل العَقِّ، الشقُّ: فقيل: سميت هذه الشاة عقيقة؛ لأنها يشق حلقها: وقيل: سميت باسم الشعر الذي على رأس الغلام، وهو أنسب من الأول. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص: ٢٤٥).
الحنفية ليس في مذهبهم تعريف لها لأن حكمها عندهم مختلف بحسب اختلاف الروايات ما بين أنها تطوع وأنها مباحة وأنها منسوخة يكره فعلها!
عرفها المالكية قال ابن عرفة [العقيقة ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر الأنعام سليمًا من عيب مشروطًا بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي] "المختصر الفقهي" (٢/ ٣٦١).
عرفه الشافعية قال النووي: "العقيقة مشتقة من العق وهو القطع قال الأزهري في التهذيب قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الولد حين يولد وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في ذلك الوقت عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح"" (المجموع شرح المهذب" (٨/ ٤٢٨).
عرفها الحنابلة قال البهوتي: العقيقة وهي النسيكة وهي التي تذبح عن المولود … وقيل: العقيقة: الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود" انظر: "كشاف القناع" (٣/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>