(١) أخرجه البخاري (٥٥١٣) ومسلم (١٩٥٦) عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا، أو فتيانًا، نصبوا دجاجةً يرمونها، فقال أنس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُصْبر البهائم. قال الصَّنْعَانيُّ في "سبل السلام" (٢/ ٥٢٤): "ووجه حكمة النهي أن فيه إيلامًا للحيوان، وتضييعًا لماليته، وتفويتًا لذكاته إن كان مما يذكى، ولمنفعته إن كان غير مذكى". (٢) أخرجه البخاري (٥٥١٥)، واللفظ له، ومسلم (٩٥٨/ ٥٩)، عن سعيد بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية، أو بنفر، نصبوا دجاجةً يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَعَن من فعل هذا. (٣) أخرجه مسلم (١٩٥٥) عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته". (٤) "رطبة": حية؛ لأن الميت إذا مات جفت جوارحه، والحي يحتاج إلى ترطيب كبده من العطش. انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٨٨). (٥) أخرجه البخاري (٢٣٦٣) ومسلم (٢٢٤٤)، وفيه: … وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: "في كل كبد رطبة أجر".