للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: "الشُّفْعَةُ كحَلِّ الْعِقَالِ") (١).

هذا الحديث فيه دليل على سرعة المبادرة.

وقد رواه ابن ماجه في (سُننه)، وقد رواه أيضًا البيهقي (٢).

بعض العلماء قال: إن هذا الحديث غير صحيح (٣)، رواه ابن ماجه والبيهقي، وجميع طرقه ضعيفة؛ فلا يصلح حجة لهذه المسألة؛ فإنه متفق على ضعفه.

* قولُهُ: (وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ أَمَدَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (٤). وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُسْقِطِ الشُّفْعَةَ بِالسُّكُوتِ وَاعْتَمَدَ عَلَى أَنَّ السُّكُوتَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِسْقَاطِهِ، وَكَانَ هَذَا أَشبَه بِأُصُولِ الشَّافِعِيِّ).

الأشبه بأصول الشافعي؛ فإنه رحمه الله هو الذي جاء بالقاعدة المعروفة: "لا ينسب إلى ساكتٍ قول "، فالأشبه بأصول الشافعي أن مستحق الشفعة إذا لم يطالب بها فلا ينسب إليه حكم بعدم أحقيته في الشفعة.

لكن عذل الإمام الشافعي عن هذه القاعدة؛ لوجود حديث: "الشفعة


(١) قال الفيومي: "قيل معناه أنها سهلة لتمكنه من أخذها شرعًا كسهولة حل العقال، فإذا طلبها حصلت له من غير نزاع ولا خصومة، وقيل معناه: مدة طلبها مثل: مدة حل العقال، فإذا لم يبادر إلى الطلب فأتت، والأول أسبق إلى الفهم. انظر: "المصباح المنير" (١/ ١٤٨).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٥٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٠٨)، وقال الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٤٢): "ضعيف جدًّا".
(٣) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ١٢): "هذا الحديث ذكره الرافعى دليلًا للقول الصحيح أن الشفعة على الفور، وهو حديث (ضعيف) ".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢١٥، ٢١٦) حيث قال: " (ومقابل الأظهر أقوال: أحدها يمتد إلى ثلاثة أيام ".

<<  <  ج: ص:  >  >>