للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كِتَابُ الشُّفْعَةِ] (١)

[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي وُجُوبِ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنَّظَرُ فِي الشُّفْعَةِ أَوَّلًا في قِسْمَيْنِ).

كتاب الشفعة أو باب الشفعة يعني الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الشفعة.

* قولُهُ: (الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحُكْمِ، وَفِي أَرْكانِهِ.


(١) " الشفعة" لغةً: بضم الشين وسكون الفاء اسم مصدر بمعنى التملك، وتأتي أيضًا اسمًا للملك المشفوع. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٣١٧).
وفي اصطلاح الفقهاء:
عرفها الحنفية بأنها: "تمليك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه ". انظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ٢١٧).
وعرفها المالكية بانها: "استحقاق شريك ولو ذميًّا أخذ مبيع شريكه بثمنه ". انظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٧٣).
وعرفها الشافعية بانها: "حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض ". انظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٧٢).
وعرفها الحنابلة بأنها: "استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ". انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>