للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التِّجَارَةِ بِاتِّفَاقٍ، وَلَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ أَنْ يُقَارِضَ غَيْرَهُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ) (١).

نعم؛ لأن هذه من الأمور الهامة، إلا إذا أعطاه تفويضًا مطلمًا.

* قولُهُ: (وَيَتَنَزَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْزِلَةَ صَاحِبِهِ).

يعني: كل واحد منهما يحل محل الآخر في التصرف في المال؛ فكل منهما وكيل عن صاحبه.

* قولُهُ: (فِيمَا لَهُ وَفِيمَا عَلَيْهِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ. وَفُرُوعُ هَذَا الْبَابِ كثِيرَةٌ).

حقيقة ما ذكر في الشركات هو أصول المسائل وأهمها، وقد اتسعت الشركات وأصبح هناك ما يعرف بالأسهم، وقد اتسعت هي الأخرى؛ وإذا تم معرفة الأصول؛ فكل ما يجِدُّ يُعرض على هذه الأصول؛ فما وافقها أُخذ به، وما خالفها يُردُّ، ولا ينظر إليه.

* * *


= ومذهب الحنابلة، ينظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٤١٣) حيث قال: "قولُهُ: (وأن يقايل). هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي، والشرح، والفروع: ويقايل في الأصح. وقال في المغني: الأولى: أنه يملك الإقالة؛ لأنها إذا كانت بيعًا فهو يملك البيع. وإن كانت فسخًا فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه. فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ. فإنه يشتري ما يرى أنه قد غبن فيه.
القول الثاني: مذهب الشافعية، والحنابلة في أحد القولين.
يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٤٠١) حيث قال: "المال المشترك لا يستقل بها أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي ".
يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٤١٣) حيث قال: "وقيل: ليس له ذلك -يعني: الإقالة- وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والهادي، والتلخيص، والرعايتين، والحاوي الصغير".
(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٨٠) حيث قال: "ولا يجوز لأحدهما أن يقارض شريكًا إلا بإذن شريكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>