للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}.

فهو أمر من الله؛ فلا ينبغي أن يستحيي الناس من كتابة الحقوق، وعدم التفريط في ذلك؛ لأن هذا هو توجيه الله عزَّ وجلَّ، ولا يقدح في الثقة بين الناس.

* قولُهُ: (وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ الشَّيءَ الْمَعِيبَ فِي الشِّرَاءِ).

إذا رأى المصلحة في ذلك؛ كأن يشتري سلعة فيها نوع من العيب، ثم تباع بعد ذلك بثمن أكثر، أو يكون العيب في جزء واحد في السلعة أو في بعضها وليس فيها كلها؛ فإذا ما أخرج ما فيه عيب؛ حصل الربح في الباقي غير المعيب.

* قولُهُ: (وَإِقْرَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي مَالٍ لِمَنْ يُتَّهَمُ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ، وَتَجُوزُ إِقَالَتُهُ (١)، وَتَوْلِيَتُهُ (٢)، وَلَا يَضْمَنُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِ


(١) الإقالة في البيع: نقضه وإبطاله. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٢٨٥).
(٢) التولية: أن يشتري شيئًا ثم يقول لغيره: وليتك هذا العقد؛ فيصح العقد في غير المسلم فيه. "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ١٩٢).
اختلف الفقهاء في الشريك: هل له أن يقايل ما اشتراه الآخر؟ على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية، والأصح في مذهب الحنابلة: أن الشريك له أن يقايل فيما بيع من مال الشركة، سواء أكان هو البائع أم شريكه.
مذهب الحنفية، ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٧١) حيث قال: "ولأحدهما أن يقايل فيما باعه الآخر؛ لأن الإقالة فيها معنى الشراء، وأنه يملك الشراء فيملك الإقالة".
وقيد المالكية الجواز بأن لا يكون في ذلك محاباة للبائع، وأن يكون في ذلك مصلحة للشركة. وهذا القيد معتبر عند الفقهاء في كل من تصرف لغيره.
يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٨٠، ٨١): "وإقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه، وتوليته لازمة كبيعه، ما لم تكن فيه محاباة، فيكون كالمعروف لا يلزم إلا ما جرَّ به إلى التجارة نفعًا، وإلا لزمه قدر حصته منه، وإقالة لخوف عدم الغريم ونحوه من النظر". وانظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٦/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>