للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَأَنْ يُقَارِضَ).

يقارض بمعنى: أن يدفع مال الشركة قراضًا يعني مضاربة.

* قولُهُ: (وَأَنْ يُودِعَ).

يوح بمعنى: أن يأخذ جزءًا من المال فيضعه وديعة وأمانة؛ فهي إشارة إلى التصرف.

* قولُهُ: (وَأَنْ يُودِعَ إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ ضَرُورَةٌ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ).

لا تجوز الهبة من مال الشركة؛ لأن الهبة إنما هي إذهاب للشيء، وهذا لا يكون إلا للإنسان الذي له التصرف الكامل في ماله المستقل. أما الهبة من مال الشركة دون موافقة شريكه فلا تجوز؛ لأن هذا المال سيخرج بلا عوض.

* قولُهُ: (وَلَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ إِلَّا تَصَرُّفًا يَرَى أَنَّهُ نَظَرٌ لَهُمَا).

فما كان ظاهره أنه يؤدي لضياع مال الشركة لا يجوز تصرفه؛ فينبغي أن يكون تصرفه في موضع إمعان النظر والحكمة، هذا بخلاف تصرفه في غير ما خطئ ثم ترتب عليه خسارة؛ فلا يؤاخذ به.

* قولُهُ: (فَأَمَّا مَنْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ أَوْ تَعَدَّى فَهُوَ ضَامِنٌ).

الشريك إذا أهمل أو قصر مجاوزًا الحد؛ فإنه يتحمل أمر إهماله وتعديه.

* قولُهُ: (مِثْلَ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا مِنَ التِّجَارَةِ فَلَا يَشْهَدُ، وَيُنْكِرُهُ الْقَابِضُ؛ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ قَصَّرَ إِذْ لَمْ يُشْهِد).

فإن الله أمرنا بالكتابة والإشهاد؛ وتركُهما يعد إهمالًا من الشريك؛ فيضمن عند ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>