للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث عمرو، أو الهاشمة التي لم يردْ فيها نصٌّ، ولكنه قد أُثِر عن زيد بن ثابت، وأخَذ العلماء به.

* * *

قال المصنف رحمه الله:

(الْقَوْلُ فِي دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ (١))

ديات الأعضاء يتعدى عليها بالقتل، والاعتداء عليها قد يكون بالقطع وربما يكون إذهاب لمنفعة ذلك العضو، كما لو لطم إنسانٌ آخر على عينه فأذهب بصره والعين موجودة، أو ضربه على أذنه فذهب سمعه، فهذه فيها الدية، وربما لا يذهب السمع ولكن تذهب الأذن أو الأذنان فهذه من الأشياء التي تكلم عنها العلماء (٢).

قوله: (وَالأَصْلُ فِيمَا فِيهِ مِنَ الأَعْضَاءِ إِذَا قُطِعَ خَطَأً مَالٌ مَحْدُودٌ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى دِيَةً (٣)).


(١) وتسمى أيضًا المنافع: عقل وسمع وبصر وشم وكلام وذوق ومشي ونكاح ونحوها. انظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٧٣) وما بعدها، و "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٣) وما بعدها.
(٢) سيأتي ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسائل.
(٣) وهذه المسائل يفصل فيها الفقهاء:
فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٥ - ٥٧٦) قال: "والذكر والحشفة والعقل والشم والذوق والسمع والبصر واللسان إن منع النطق أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل جوهرة … أو منع أداء أكثر الحروف وإلا قسمت الدية على عدد حروف الهجاء الثمانية وعشرين أو حروف اللسان الستة عشر تصحيحان فما أصاب الغائب يلزمه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤) قال: "وإن ذهب كبصر من المعاني كسمع وشم وذوق وكلام بجرح، أي: بسبب جرح من شخص عمدًا لآخر فيه قصاص كالموضحة، اقتص منه، أي: من الجاني =

<<  <  ج: ص:  >  >>