للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمال المحدَّد يعبَّر عنه بالدية، وجمعه: ديات.

قوله: (وَكَذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَالنُّفُوسِ - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -).

حديث عمرو بن حزم عن أبيه فيه سقطٌ، وقد انتبهوا لهذا، والصحيح هو: حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، إذن محمد عن أبيه عمرو بن حزم؛ لأن صاحب الكتاب هو عمرو بن حزم، فكيف عن أبيه؟ فتبين أن هناك سقط، وهذه هي رواية مالك في "الموطإ"، وهي الأصل في ذلك، وقد نقلها أيضًا الشافعي في مسنده وغيره (١).

فقد تُبيِّن إذن أن هناك سقطًا ولا يستقيم الكلام على ما ذكره المؤلف وعلى ذلك فهي رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم عن أبيه، أي: روى محمد عن أبيه عمرو بن حزم.

وهذا الحديث هو كتاب عظيم جليل القدر؛ لأنه اشتمل على


= بمثله … أو حصل غيره فدية ما لم يذهب حقه فدية ما ذهب في ماله، أو هو … أي: فدية مماثل ما لم يذهب، وإن ذهب البصر ونحوه بما لا قصاص فيه كلطمة، أو ضربة بقضيب والعين قائمة لم تنخسف فإن أستطيع، أي: أمكن كذلك، أي: إذهاب بصره بحيلة من الحيل … وإلا، فالعقل متعين".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٧٤ - ٤٧٥) قال: "وفي إبطال السمع دية إجماعًا … وفي إزالته من أذن نصف من الدية … وقيل: قسط النقص من الدية … وإن نقص السمع من الأذنين فقسطه، أي: النقص من الدية إن عرف قدره منه، أو من غيره بأن عرف، أو قال: إنه كان يسمع من كذا فصار يسمع من نصفه ويحلف في قوله ذلك؛ لأنه لا يعرف إلا منه وإلا يعرف قدر النسبة فحكومة تجب فيه باجتهاد قاض … وفي إبطال ضوء كل عين، ولو عين أخفش، وهو من يبصر ليلًا فقط وأعشى، وهو من يبصر نهارًا فقط لما مر أن من بعينه بياض لا ينقص الضوء يكمل فيها الدية نصف دية كالسمع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٣) قال: "في دية المنافع من سمع وبصر وشم ومشي ونكاح ونحوها تجب الدية كاملة في كل حاسة أي: القوة الحساسة".
(١) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>