ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٧٤ - ٤٧٥) قال: "وفي إبطال السمع دية إجماعًا … وفي إزالته من أذن نصف من الدية … وقيل: قسط النقص من الدية … وإن نقص السمع من الأذنين فقسطه، أي: النقص من الدية إن عرف قدره منه، أو من غيره بأن عرف، أو قال: إنه كان يسمع من كذا فصار يسمع من نصفه ويحلف في قوله ذلك؛ لأنه لا يعرف إلا منه وإلا يعرف قدر النسبة فحكومة تجب فيه باجتهاد قاض … وفي إبطال ضوء كل عين، ولو عين أخفش، وهو من يبصر ليلًا فقط وأعشى، وهو من يبصر نهارًا فقط لما مر أن من بعينه بياض لا ينقص الضوء يكمل فيها الدية نصف دية كالسمع". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٣) قال: "في دية المنافع من سمع وبصر وشم ومشي ونكاح ونحوها تجب الدية كاملة في كل حاسة أي: القوة الحساسة". (١) سيأتي تخريجه.