للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (القِسْمُ الثَّانِي: وَأَمَّا الرّقَابُ: فَإِنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَا لَا يُنْقَلُ وَلَا يُحَوَّلُ).

مثل الأراضي التي لا تنقل وكذلك الدور، لكن الدار قد تبيعها وتشتري بقيمتها مكانًا آخر، أمَّا الأراضي فلا تنقل، وكذلك الأصول الثابتة، وإن كانوا الآن بدأوا في نقل الأصول كالنخل وغيرها.

* قولُهُ: (وَهِيَ الرِّبَاعُ وَالأُصُولُ).

و"الرِّباعُ " جمع رَبْعَة، وهي الأراضي أيًّا كانت سواء كانت أراضٍ أو عقارًا أو حائطًا فكلُّ هذا داخل في قضية الرِّباع (١)، والرسول -صلى الله عليه وسلم- لما قيل له: وتنزل ببيتك بمكة قال: "وَهلْ تركَ لنَا عَقِيل من رِبَاعِ " (٢)، يعني: من دُور؛ لأنه أخذها في الجاهلية، وكما هو معلوم أنَّ المسلَمَ لا يرثُ الكافرَ ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ (٣)، فهو ورث ذلك وقت الكفر.

* قولُهُ: (وَمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ، وَهَذَانِ قِسْمَانِ: إِمَّا غَيْرُ مَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ، وَهُوَ الحَيَوَانُ، وَالعُرُوضُ).

كالحيواناتِ وكذلك عروض التجارة وهي كثيرة جدًّا.


= منهم أن يتبع نصيبه مرابحة، والموضع الذي هي فيه بمعنى البيع هو فيما يتفاوت كالثياب والعقار فلا يجوز بيعه مرابحة.
وقال مالك: إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفراز، وإن اختلفت الأعيان والصفات كان بيعًا.
وقال الشافعي في أحد قوليه: هي بيع.
وقال أحمد: هي إفراز".
(١) انظر: "الصحاح"، للجوهري (٣/ ١٢١١)، "المغرب في ترتيب المعرب "، لبرهان الدين الخوارزمي (ص ١٨١).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٨٨)، ومسلم (١٣٥١) عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: "وهل ترك عقيل من رباع أو دور".
(٣) أخرج البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) عن أسامة بن زيد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>