(٢) "الخَرْصُ "، هو: حَزْرُ ما على النَّخل من الرُّطَب تمرًا. وقد خَرَصْتُ النخل. والاسم الخِرْصُ، بالكسر. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٣/ ١٠٣٥). (٣) والذين ذهبوا إلى أن القسمة إفراز: مذهب الحنابلة. قال البهوتي: "وهذا النوع، -أي: قسمة الإجبار- إفراز حق أحد الشريكين من حق الآخر". انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٥٤٨، ٥٤٩). وهو أحد أقوال في مذهب الشافعية. قال الماوردي: "اختلف قول الشافعي في القسمة على قولين، أحدهما: أنها بيع. والثاني: أنها إفراز حق وتمييز نصيب" انظر: "الحاوي الكبير" (٥/ ١٢٦). ومذهب الحنفية: الإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات لعدم التفاوت. انظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي "، للمرغيناني (٤/ ٣٢٥). ومذهب المالكية: يشترط تساوي الأعيان والصفات. انظر: "اختلاف الأئمة العلماء"، لابن هبيرة (٢/ ٤٥٤). (٤) انظر المسألة في: "اختلاف الأئمة العلماء"، لابن هبيرة (٢/ ٤٠٤)، وفيه: "قال أصحاب أبي حنيفة: القسمة تكون بمعنى البيع وتكون بمعنى الإفراز؛ فالموضع الذي تكون فيه بمعنى الإفراز هو فيما لا يتفاوت كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض فهي في هذه إفراز وتمييز حق حتى يجوز لكلِّ واحد=