للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو أكره على السرقه فأكثر العلماء (١) قالوا يسرق، لأنه سيرد المال بعد ذلك إلى صاحبه، ولو أكره على شهادة الزور وكان يترتب عليها ذهاب نفسٍ مؤمنة فلا يجوز له ذلك (٢)، فليس الإكراه على الإطلاق.

[هم الإنسان بمعصية ولم يعملها]

فالإنسان لو فكَّر في أمرٍ من الأمور حتى ولو كانت معصيةً ما لم


= أكره على قطع يد مسلم أو رجلهِ مثلًا فإنه لا يسعه أن يفعله، ولو أدى إلى قتله، وكذلك لو أُكره على الزِّنا بذات زوجٍ أو سيدٍ أو مكرهةٍ فإنه لا يسعه الإقدام على ذلك ولو أدى إلى قتله".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٣٤٨)، وفيه قال: " (أو) زنى مكلفٌ (مكرهًا) حد؛ لأنَّ وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه".
وللشافعية قولان. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٢٣١)، حيث قال: "إكراه الرجل على الزنا في وجوب الحد عليه قولان".
ومعتمد المذهب على أنه لا يحد. يُنظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٨/ ٣٨٩)، وفيه قال: " … كالمكره على الزنا وإن سقط الحد عنه؛ لأنَّ حق الله تعالى يسقط بالشبهة".
هو مذهب الحنفية والشافعية.
(١) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٣/ ٢٧٤) حيث قال: "وإن أُكره على إتلاف مال مسلمٍ بأمر يخاف على نفسه أو على عضوٍ من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك؛ لأنَّ مال الغير يُستباح للضرورة".
وبنظر: "البيان في مذهب الإمام" للعمراني (٢/ ٤٣٥) حيث قال: "ولا يجب القطع على من أُكره على السرقة".
وذهب المالكية إلى عدم جواز ذلك.
يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٤/ ٤٨٦) حيث قال: " (وإلا) بأن أكره على الإقرار، ولو بضرب - وأما الإقدام على السرقة فلا يجوز ولو بالقتل على الراجح".
وللحنابلة روايتان.
يُنظر: "المحرر" للمجد بن تيمية (٢/ ١٥٩) حيث قال: "ومن أكره على السرقة فسرَق لم يقطع، وعنه يقطع".
(٢) لأنه يعد إكراهًا على القتل وتقدم تفصيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>