ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٣٤٨)، وفيه قال: " (أو) زنى مكلفٌ (مكرهًا) حد؛ لأنَّ وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه". وللشافعية قولان. يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٢٣١)، حيث قال: "إكراه الرجل على الزنا في وجوب الحد عليه قولان". ومعتمد المذهب على أنه لا يحد. يُنظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٨/ ٣٨٩)، وفيه قال: " … كالمكره على الزنا وإن سقط الحد عنه؛ لأنَّ حق الله تعالى يسقط بالشبهة". هو مذهب الحنفية والشافعية. (١) يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٣/ ٢٧٤) حيث قال: "وإن أُكره على إتلاف مال مسلمٍ بأمر يخاف على نفسه أو على عضوٍ من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك؛ لأنَّ مال الغير يُستباح للضرورة". وبنظر: "البيان في مذهب الإمام" للعمراني (٢/ ٤٣٥) حيث قال: "ولا يجب القطع على من أُكره على السرقة". وذهب المالكية إلى عدم جواز ذلك. يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٤/ ٤٨٦) حيث قال: " (وإلا) بأن أكره على الإقرار، ولو بضرب - وأما الإقدام على السرقة فلا يجوز ولو بالقتل على الراجح". وللحنابلة روايتان. يُنظر: "المحرر" للمجد بن تيمية (٢/ ١٥٩) حيث قال: "ومن أكره على السرقة فسرَق لم يقطع، وعنه يقطع". (٢) لأنه يعد إكراهًا على القتل وتقدم تفصيله.