(٢) أخرجه ابن ماجة (٢٠٤٥) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٨٢). (٣) أخرجه الترمذي (٢٥٠١)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٢/ ٨٣١). (٤) تقدَّم تخريجه. (٥) وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. يُنظر في مذهب الأحناف: "مختصر القدوري" (ص ١٦١) حيث قال: "وإن أكره بقتل على قتل لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يُقتل، فإن قتله كان آثمًا، والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدًا … وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يُكرهه السلطان". ويُنظر في مذهب المالكية: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٣٦) حيث قال: "من أُكره على قتل مسلمٍ فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك ولو أدى إلى قتله، وكذلك لو=