يُنظر: " التجريد "، للقدوري (٣/ ١٢٦٢)، حيث قال: " يجبر المكاتب على دفع مال الكتابة، ولا يملك إسقاطه عن نفسه إلا بإسقاط الحاكم ". وفي مذهب المالكية قولان. ينظر: " المنتقى شرح الموطإ "، للباجي (٧/ ٧)، حيث قال: " وهل يجوز للسيد إجبار عبده على الكتابة؟ روى بعض البغداديين عن مالك: " أن للسيد إكراه عبده على الكتابة كما له أن يعتقه على أن يتبعه بمال، وكما له أن ينكحه ويؤاجره ويعتقه ولا ضرر عليه في ذلك، وإنما يؤدي ما فضل عن نفقته " … وبه قال ابن المواز. وقال ابن القاسم من رواية ابن حبيب عنه: " لا يلزم الكتابة إلا برضا العبد "، ورواه ابن المواز عن أشهب؛ قال: " وإن كان بغير رضاه لم يلزمه "، وكذلك قال عبد الملك، ووجه قول مالك ما احتج به، وقد قال ابن القاسم: " إنه إن ألزم عبديه الكتابة فرضي أحدهما ولم يرض الآخر لزمه ذلك، ولرجع عليه بما أدى عنه، وكذلك إن كان أحدهما غائبًا ". في مذهب الشافعية والحنابلة لا يجبر: يُنظر: " روضة الطالبين " للنووي (١٢/ ٢٥٧) حيث قال: " لا يجوز أن يجبر العبد على الكتابة إذا امتنع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة لم يجب عليه؛ لأن الحط له، فلا يجبر عليه، ولأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب؛ ولأنها تتضمن التعليق بالصفة، والعبد لا يجبر على الصفة ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " الكافي "، لابن قدامة (٢/ ٣٣٤)، حيث قال: " إن دعا السيد عبده إلى الكتابة، لم يجبر عليها؛ لأنه إعتاق على مال، لم يجبر عليه كغير الكتابة ". (٢) الشرط هو: ما يلزم من نفيه نفيُ أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده ولا داخلًا في السبب.=