(٢) يُنظر: " المحلى بالآثار "، لابن حزم (٧/ ٤٨٨)، حيث قال - بعد أن ذكر هذا الحديث، وحديث: " من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدَّيْن أَوْلَى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه " -: " حديثا عمر بن عبد العزيز مرسلان؛ أحدهما: عن الأسلمي وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك متهم، والآخر أيضًا: عمن لم يسم ولا حجة في أحد دون رسول الله، ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين، ولا في خبر جابر؛ لأنه ليس في شيء منها أنه كان بإقرار دون بينة، فهم مخالفون لعموم الخبر ". وينظر: " مصنف عبد الرزاق " (٨/ ٨٨). (٣) يُنظر: " المنتقى شرح الموطإ "، للباجي (٧/ ٢٣)، حيث قال: " وقوله إذا كاتبه بدنانير ودراهم فلا يبيعها إلا بعرض معجل لا يتأخر؛ لأنه يدخله الكالئ بالكالئ، وإن كانت الكتابة بعرض من إبل ورقيق جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو عرض مخالف له، يعجل ذلك ولا يؤخره؛ لما قدمناه، ولا يجوز بيعها وهي ذهب بورق؛ لأنه يدخله ذهب بورق إلى أجل، ولا يبيعها وهي عرض بعرض من جنسه أكثر منه إلى أجل؛ لأنه يدخله الزيادة مع النساء في الجنس، وذلك ممنوع ".