للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بالشفعة بالدين، وهذا حديث سبق وأن تعرض له المؤلف، ومصدره: " المحلى " لابن حزم، وهو حديث ضعيف.

* قوله: (وَفِي ذَلِكَ أَثَرٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَعْنِي: فِي الشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ).

فعن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة بالدين (١)، ذكره ابن حزم في " المحلى " وضعَّفه (٢).

* قوله: (وَمَذْهَبُ مَالِكٍ فِي بَيْعِ الْكِتَابَةِ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِذَهَبٍ أَنَّهَا تَجُوزُ بِعَرَضٍ مُعَجَّلٍ لَا مُوَجَّل؛ لِمَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَتِ الْكِتَابَةُ بِعَرَضٍ: كَانَ شِرَاؤُهَا بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ مُعَجَّلَيْنِ، أَوْ بِعَرَضٍ مُخَالِفٍ، وَإِذَا أُعْتِقَ: فَوَلَاؤُهُ لِلْمُكَاتِبِ لَا لِلْمُشْتَرِي (٣). وَمِنْ هَذَا الْبَابِ: اخْتِلَافُهُمْ هَلْ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجْبِرَ الْعَبْدَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَمْ لَا؟).


(١) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (٨/ ٨٨) عن الأسلمي قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في الدين، وهو الرجل يبيع دينًا له، على رجل فيكون صاحب الدين أحق به ".
(٢) يُنظر: " المحلى بالآثار "، لابن حزم (٧/ ٤٨٨)، حيث قال - بعد أن ذكر هذا الحديث، وحديث: " من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدَّيْن أَوْلَى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه " -: " حديثا عمر بن عبد العزيز مرسلان؛ أحدهما: عن الأسلمي وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك متهم، والآخر أيضًا: عمن لم يسم ولا حجة في أحد دون رسول الله، ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين، ولا في خبر جابر؛ لأنه ليس في شيء منها أنه كان بإقرار دون بينة، فهم مخالفون لعموم الخبر ". وينظر: " مصنف عبد الرزاق " (٨/ ٨٨).
(٣) يُنظر: " المنتقى شرح الموطإ "، للباجي (٧/ ٢٣)، حيث قال: " وقوله إذا كاتبه بدنانير ودراهم فلا يبيعها إلا بعرض معجل لا يتأخر؛ لأنه يدخله الكالئ بالكالئ، وإن كانت الكتابة بعرض من إبل ورقيق جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو عرض مخالف له، يعجل ذلك ولا يؤخره؛ لما قدمناه، ولا يجوز بيعها وهي ذهب بورق؛ لأنه يدخله ذهب بورق إلى أجل، ولا يبيعها وهي عرض بعرض من جنسه أكثر منه إلى أجل؛ لأنه يدخله الزيادة مع النساء في الجنس، وذلك ممنوع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>