يُنظر: " التهذيب في فقه الإمام الشافعي "، للبغوي (٨/ ٤٦١)، حيث قال: " ولو أن المكاتب أحال السيد بنجوم الكتابة على إنسان، أو السيد أحال غريمه على المكاتب، فيه وجهان: أحدهما: يجوز كسائر الديون. والثاني: لا يجوز؛ لأنه دين غير مستقر؛ كما لا تجوز الإحالة بالسلم، وعلى السلم ". (٢) يُنظر: " شرح مختصر الطحاوي " للجصاص (٨/ ٣٨٠)، حيث قال: " قال أبو جعفر: (ولا تجوز الكفالة للمولى بما على عبده من الكتابة في غير ما ذكرنا)؛ وذلك لأن مال المكاتبة لا يثبت إلا في رق يستحق به العتق، فمن ضمنه على غير هذا الوجه؛ لم يصح ضمانه، وأيضًا: فإن ضمان الحر للمال ضمان صحيح، ومال الكتابة ليس بدين صحيح؛ لأن له إسقاطه عن نفسه بالعجز ". (٣) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١٠/ ٤٣٦) حيث قال: " فأما بيع الدين الذي على المكاتب من نجومه، فلا يصح؛ لأنه دين غير مستقر، فلم يجز بيعه، كدين السلم، ودليك عذم الاستقرار: أنه معرض للسقوط بعجز المكاتب، ولأنه لا يملك السيد إجبار العبد على أدائه، ولا إلزامه بتحصيله، فلم يجز بيعه؛ كالعدة بالتبرع، ولأنه غير مقبوض ".