للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنين الذي في بطن أمه يُسْتحب أن تُخرجَ زكاة الفطر عنه. . . نُقِلَ ذلك عن عثمانَ -رضي اللَّه عنه- (١).

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

(الفصلُ الخَامسُ لمَنْ تُصْرَفُ زَكاةُ الفِطْرِ)

لا شك أنها تُصْرف لمَنْ تُصْرف إليه من الزكاة، كَمَا قال اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: ٦٠]، فَهي تُصْرف للفقراء والمساكين، ويشملها كلمة زكاة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} [التوبة: ٦٠]، ويُقْصد بالصدقة هنا الزكاة، وزكاة الفطر إنَّما هي صَدَقةٌ من الصدقات.

* قوله: (وَأَمَّا لِمَنْ تُصْرَفُ: فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ تُصْرَفُ لِفُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ (٢)؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا اليَوْمِ" (٣)).

هذا أيضًا جزءٌ من حديثٍ لعَبْد اللَّه بن عمر أخبر فيه أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد" (٤)، وقال أيضًا: "أَغْنُوهُم عن الطواف"، يَعْني: بدل "عن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٤٣٢) من طريق حميد، أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل.
(٢) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٤٨) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة (التوبة) في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [الآية: ٦]، أنه مؤد كما فرض عليه".
(٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٩)، وضعفه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٨٤٤).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>