أبو حنيفة مع الرواية الأولى، والقول أنها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد هو مذهب الجمهور (١).
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ هِيَ عِبَادَة مُتَعَلِّقَة بِيَوْمِ العِيدِ، أَوْ بِخُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟).
لا شك أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هي طُهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةٌ للمساكين" (٢) أي: مساواة لهم.
وفي حديث عبد اللَّه بن عمر: "من رمضان" (٣)، فذكر أنها تجب بالفطر من رمضان.
* قوله: (لِأَنَّ لَيْلَةَ العِيدِ لَيْسَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَفَائِدَةُ هَذَا الِاخْتِلَافِ فِي المَوْلُودِ يُولَدُ قَبْلَ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ العِيدِ وَبَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟).
يَعْني: عند مَنْ يقول: بأنَّه تجب بفجر يوم العيد، معنى ذلك أنَّ مَنْ يولد قبل ذلك، تجب عليه، أما مَنْ يولد بعده، فلا تجب عليه.
ومَنْ يقول: بغروب الشمس، فلَوْ وُلِدَ إنسانٌ بعده في نفس الليلة، تجب عليه الزكاة، يعني: يجب على وليِّه أن يُخرج عنه الزكاة.
وهناك من المسائل التي ذكر المؤلف أنها جزئياتٌ لم يعرض لها: الجنين الذي في بطن أمه هل تُخْرج زكاته؟ أكثر العلماء يرى أنها لا تجب (٤)، ولكن بعضهم يستحبُّ ذلك (٥)، ونُقِلَ ذلك عن عثمان -رضي اللَّه عنه- أي:
(١) سبق ذكره.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٤٧) حيث قال: "وأجمعوا على أَنْ لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل، فكان يحبه ولا يوجبه".
(٥) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٤٠) حيث قال: "وتُسَن الفطرة عن جنين لفعل عثمان".