للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة ولَمْ يكن مُفرطًا، فإنها أيضًا مقبولةٌ إِنْ شَاء اللَّه، وتُعْتبر أيضًا زكاةً، ويُثاب على ذلك.

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ"، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الوَقْتِ، فَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ القَاسِمِ عَنْهُ: تَجِبُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الفِطْرِ).

أَيْ: تَجب بدُخُول اليوم الأوَّل من أيام الفطر الذي هو يوم العيد، هذه هي الرِّواية عن مالك (١).

* قوله: (وَرَوَى أَشْهَبُ أَنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمِ رَمَضَانَ (٢)).

وَهَذا هو رأي جمهور العلماء، ومَعَه في هذا الشافعي (٣) وأحمد (٤) أيضًا، أنها تجب بغُرُوب الشمس، يعني: بغُرُوب شمس ليلة يوم العيد.

* قوله: (وَبِالأَوَّلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَبِالثَّانِي قَالَ الشَّافِعِيُّ).

يعني: الرواية الأولى التي تجب بطلوع فجر يوم العيد، هذا هو رأي


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٥٩) حيث قال: "روى ابن القاسم عن مالكٍ: لا تجب على مَنْ هو من أهلها إلا بطلوع الفجر. قال ابن رشد: وهذا هو الأظهر".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٥٩): "روى أشهب عن مالك أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١١١) حيث قال: " (تجب) زكاة الفطر (بأول لَيْلة العيد في الأظهر)؛ لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان". وانظر: "نهاية المطلب" للجويني (٣/ ٣٨٢).
(٤) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (٢/ ٤٤١) حيث قال: "ولا تجب فطرة إلا بدخول ليلة عيد الفطر؛ لأنها أضيفَتْ في الأخبار إلى الفطر".
(٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٧٤) حيث قال: "صبح يوم الفطر، فمَنْ مات قبله أو أسلم أو ولد بعده، لا تجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>