للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال"، "أغنوهم عن الطواف"، والقصد بالطواف هنا السؤال؛ لأنه يطوف حول البُيُوت والأماكن، فيسأل الناس، ويَطْلب منهم أن يعطوه، وأن يُسَاعدوه، فهو طواف؛ لأنه يتجوَّل على الناس، ويدور عليهم، لكن الذي أعرفه في لفظ الحديث كلمة: "طواف وربما فيه لفظة: "عن السؤال".

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ تَجُوزُ لِفُقَرَاءِ الذِّمَّةِ؟ وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ لَهُمْ (١)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ لَهُمْ (٢)).

يعني: فقراء الذمة الَّذين يعيشون مع المسلمين، هل يُعْطَون الزكاة؟ يقول الجمهور: لا، هذه خَاصةٌ بالمسلمين؛ لأنه وَرَد في حديث ابن عُمَر: "من المسلمين"، فتقيَّدوا بهذه اللفظة، وبعضهم يقول: نعم، تجوز لغيرهم.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ سَبَبُ جَوَازِهَا هُوَ الفَقْرُ فَقَطْ، أَوِ الفَقْرُ مَعَ الإِسْلَامِ مَعًا؟ فَمَنْ قَالَ: الفَقْرُ وَالإِسْلَامُ لَمْ يُجِزْهَا لِلذِّمِّيِّينَ. وَمَنْ قَالَ: الفَقْرُ فَقَطْ، أَجَازَهَا لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ قَوْمٌ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ تَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا رُهْبَانًا).

من العلماء من اشترط أن يكونوا رهبانًا؛ أي: عُبَّادًا، نُقل هذا القول


(١) المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٧٢) حيث قال: "قال مالك: لا يُعْطى منها أهل الذمة".
والشافعية، يُنْظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٣/ ٣١٩) حيث قال: "يجب صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين ذَكَرهم اللَّه تعالى". وانظر: "المجموع" للنووي (٦/ ١٤٢).
وَالحَنَابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٦٣) حيث قال: "لا تجزئ زكاة إلى كافر غير مؤلف".
(٢) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٦١) حيث قال: "صح دفع غير الزكاة إلى الذمي؛ واجبًا كان أو تطوعًا كصدقة الفطر والكفارات والمنذور".

<<  <  ج: ص:  >  >>