(٢) يُنظر: "الموطأ" للإمام مالك (٢/ ٨٥٩) قال: "وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرًا مجتمعًا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا". (٣) تقدم تخريج أثر عمر. (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٥٨٣) قال: "فقال في الهندية: والجراحات التي هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته إذا بقي لها أثر، والا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن يبرأ كذا في محيط السرخسي اهـ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٦٩) قال: "وفي الجراح، أي: جراح الخطإ التي ليس فيها دية مقررة، أو العمد التي لا قصاص فيها وليس فيها شيء مقدر كعظم الصدر وكسر الفخذ (حكومة)، أي: شيء محكوم به، أي: يحكم به الحاكم العارف". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٨٣ - ٤٨٤) قال: "تجب الحكومة فيما، أي جرح أو نحوه أوجب مالًا من كل ما لا مقدر فيه من الدية، ولا تعرف نسبته من مقدر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٥١ - ٥٢) قال: "الشجاج وكسر العظام … وهي اسم لجرح الرأس وجرح الوجه خاصة … وهي عشر بالاستقراء خمس لا مقدر فيها؛ لأن التقدير من الشرع ولم يرد فيها … فيها حكومة؛ لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت من الشرع أشبهت جراحات البدن".