للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصَّ بعض العلماء (١) الجائفة بالجوف فقط، وما عدا ذلك فلا تكون من نوع الجائفة.

وقال بعضهم (٢): هي جائفة إذا وصلت إلى موضع محدَّد إلى تجويف ذلك العضو.

* قوله: (وَحَكَى ابْنُ شِهَابٍ).

ابن شهاب هو الإمام المعروف محمد بن شهاب الزهري التابعي (٣).


(١) وهم الحنفية والمالكية:
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٩٦) قال: "النوع الرابع فالجراح نوعان: جائفة وغير جائفة، فالجائفة: هي التي تصل إلى الجوف، والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف: هي الصدر، والظهر، والبطن، والجنبان، وما بين الأنثيين والدبر، ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق جائفة؛ لأنه لا يصل إلى الجوف".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٢٧٠) قال. " (قوله: وهي مختصة … إلخ) أي؛ لأنها كما يأتي ما أفضت للجوف، أي: دخلت فيه ولو قدر إبرة فما خرق جلدة البطن ولم يصل للجوف فليس فيه إلا حكومة ومراده بالظهر، والبطن ما يشمل الجنب".
(٢) وهم الشافعية والحنابلة:
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٢٣) قال: "وفي جائفة ثلث دية لصاحبها لخبر صحيح فيه وهي جرح ولو بغير حديد ينفذ إلى جوف باطن محيل للغذاء والدواء أو طريق للمحيل كبطن وصدر وثغرة نحر … وجبين … وخاصرة وورك كما بأصله ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر: أي: كداخلها".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٥٤).: "الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر، قال في المبدع: وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر. وفي الرعاية وهي ما وصل جوفًا فيه قوة يحيله الغذاء من ظهر أو بطن وإن لم تخرق الأمعاء أو صدر أو نحر أو دماغ وإن لم تخرق الخريطة أو مثانة أو ما بين وعاء الخصيتين والدبر".
(٣) يُنظر ترجمته: "السير" للذهبي (٥/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>