للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسميتها واضحة؛ لأن قولهم جائفة؛ نسبة إلى الجوف، والجوف معلوم ومعروف.

قوله: (وَأَنَّهَا لَا يُقَادُ مِنْهَا، وَأَنَّ فِيهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ (١)).

لا يقاد منها لخطورتها، وذلك لخوف التعدِّي فيها كالحال بالنسبة للمأمومة والمنقلة.

قوله: (وَأَنَّهَا جَائِفَةٌ مَتَى وَقَعَتْ فِي الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ. وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَقَعَتْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْضَاءِ، فَنَفَذَتْ إِلَى تَجْوِيفِهِ - فَحَكَى مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ فِي كُلِّ جِرَاحَةٍ نَافِذَةٍ إِلَى تَجْوِيفِ عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ - أَيِّ: عُضْوٍ كَانَ - ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ (٢)).


= لا يجب دية جائفة على من وسع جائفة غيره إلا إن كان من الظاهر والباطن وإلا فحكومة، ولو أدخل في دبره ما خرق به حاجزًا في الباطن كان جائفة … إذ خرق الباطن معتد به حتى ترجع به الموضحتان إلى موضحة واحدة، ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح … اعتبارًا للخارجة بالداخلة، والثاني في الخارجة حكومة، ولو أوصل جوفه سنانًا له طرفان يعني: طعنه به فوصلا جوفه والحاجز بينهما سليم فثنتان".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٥٥٤) قال: "الجائفة: هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن فلا قصاص؛ لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٢٧٠) قال: "إلا الجائفة عمدًا أو خطأً، وهي مختصة بالبطن، والظهر … فثلث من الدية المخمسة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٢٣) قال: "وفي جائفة ثلث دية لصاحبها لخبر صحيح فيه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢١) قال: "وفي الجائفة ثلث دية لما في كتاب عمرو بن حزم "وفي الجائفة ثلث الدية".
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٥٩) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: "كل نافذة في عضو من الأعضاء، ففيها ثلث عقل ذلك العضو". وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>