(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٥٥٤) قال: "الجائفة: هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن فلا قصاص؛ لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية". ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٢٧٠) قال: "إلا الجائفة عمدًا أو خطأً، وهي مختصة بالبطن، والظهر … فثلث من الدية المخمسة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٢٣) قال: "وفي جائفة ثلث دية لصاحبها لخبر صحيح فيه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢١) قال: "وفي الجائفة ثلث دية لما في كتاب عمرو بن حزم "وفي الجائفة ثلث الدية". (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٥٩) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: "كل نافذة في عضو من الأعضاء، ففيها ثلث عقل ذلك العضو". وإسناده صحيح.