(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨١) قال: "والجائفة ثلثها فإن نفذت الجائفة فثلثاها؛ لأنها إذا نفذت صارت جائفتين فيجب في كل ثلثها". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧١) قال: "وتعدد الواجب، وهو الثلث بجائفة نفذت من جانب للآخر، أو من الظهر للبطن فيكون فيها دية جائفتين". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢١) قال: "وإن جرح جانبًا فخرج ما جرح به من جانب آخر فجائفتان نصًّا". (٣) للشافعية تفصيل في هذه المسألة: يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٢٥) قال: "فلو أجافه بمحلين بينهما لحم وجلد، أو انقسمت عمدًا وخطأ فجائفتان ما لم يرفع الحاجز أو يتأكل قبل الاندمال، نعم =