للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصل إلى الجوف فهاتان قد جاء فيهما نص عن رسول - صلى الله عليه وسلم - بأن فيهما ثلث الدية.

قوله: (وَأَمَّا الْجَائِفَةُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِرَاحِ الْجَسَدِ لَا مِنْ جِرَاحِ الرَأْسِ (١)).

"الجائفة" نسبة إلى الجوفِ؛ لأنها تخرق البطن فتصل إلى الجوف، وهذه فيها نفس القَدر المحدد بالمأمومة وهو (ثلث الدية)؛ لخطورتها، ولكن لا يقتصُّ فيها، فلو قُدِّر أن إنسانًا اعتدى على آخر فضربه حتى وصلت إلى جوفه ثم خرجت من الجانب الآخر، فهل تكون جائفة واحدة أم أكثر؟

ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنهما جائفتان (٢).

وذهب الشافعية إلى أنها واحدة؛ لأنها قد تجاوزت فخرجت من الموضع الآخر كما لو أوصلها إلى بطنه، ثم جاء آخر أو الجاني نفسه فطعنه من مكان آخر وأصابه بجائفة أُخرى فتكون اثنتان (٣).


(١) "الجائفة": هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن، ولا تكون الجائفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين، ولو في الأنثيين والدبر فهى جائفة. يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٥٥٤).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨١) قال: "والجائفة ثلثها فإن نفذت الجائفة فثلثاها؛ لأنها إذا نفذت صارت جائفتين فيجب في كل ثلثها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧١) قال: "وتعدد الواجب، وهو الثلث بجائفة نفذت من جانب للآخر، أو من الظهر للبطن فيكون فيها دية جائفتين".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢١) قال: "وإن جرح جانبًا فخرج ما جرح به من جانب آخر فجائفتان نصًّا".
(٣) للشافعية تفصيل في هذه المسألة:
يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٢٥) قال: "فلو أجافه بمحلين بينهما لحم وجلد، أو انقسمت عمدًا وخطأ فجائفتان ما لم يرفع الحاجز أو يتأكل قبل الاندمال، نعم =

<<  <  ج: ص:  >  >>