ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٣) حيث قال: " (و) يحرم (بيع شيءٍ منها)، أي: الذبيحة، هديًا كانت أو أضحيةً (ولو كانت تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح) ". (١) أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧). (٢) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١١/ ١١٩) حيث قال: "وجل الدابة وجلها: الذي تلبسه لتُصَان به". (٣) مَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٤) حيث قال: " (ومنع) (البيع) من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر، ولا يُعْطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئًا منها". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٢) حيث قال في الجلد:=