للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما جاء في الحديث المتفق عليه، وهو حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "أَمَرنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أقسِّم جلودَها وجلالها، وألا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" (١).

فَالرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - وَكَّل عليَّ بنَ أبي طالبٍ بأن يذبح بدنه، وأمره بأن يقسِّم جلودها وجلالها (الجلود) وهو الذي يغطي الحيوان، وأما الجلال: فهو الغطاء الذي يُوضَع عليها (٢) كاللحاف ونحوه الذي يقيها البَرْد، أو غير ذلك من الأُمور التي يحفظ بها جسمها.

إذن، نجد أنه تصدق بجلودها وبجلالها، وأمره ألا يعطي الجازر (أي: الجزَّار) منها شيئًا، وقال: "نحن نعطيه من عندنا"، فَهَذا اعتبره جمهور العلماء حُجَّة لهم بأنه لا يجوز للإنسان أن يبيعَ منها.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي جِلْدِهَا وَشَعْرِهَا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا).

جمهور العلماء يرى أن جلدها لا يُبَاع (٣)؛ لكن نقل عن الحسن


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٢) حيث قال: "ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائها وإجارته وإعطاؤه أجرة للجزار".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٣) حيث قال: " (و) يحرم (بيع شيءٍ منها)، أي: الذبيحة، هديًا كانت أو أضحيةً (ولو كانت تطوعًا؛ لأنها تعينت بالذبح) ".
(١) أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧).
(٢) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١١/ ١١٩) حيث قال: "وجل الدابة وجلها: الذي تلبسه لتُصَان به".
(٣) مَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٤) حيث قال: " (ومنع) (البيع) من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر، ولا يُعْطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئًا منها".
ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٢) حيث قال في الجلد:=

<<  <  ج: ص:  >  >>