(١) تقدَّم. (٢) أخرجه أبو داود (١٧٦٥)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح سنن أبي داود". (٣) نص ابن حزم على وجوب الأكل والتصدق ليس على وجوب أن تكون أثلاثًا، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٤٨) حيث قال: "فرض على كل مضحٍّ أن يأكل من أضحيته ولا بد لو لقمةً فصاعدًا، وفرض عليه أن يتصدق أيضًا منها بما شاء؛ قلَّ أو كثر ولا بد، ومباح له أن يطعم منها الغني، والكافر، وأن يهديمما منها إن شاء ذلك". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٨) حيث قال: " (فإن) (بيع اللحم أو الجلد به)، أي: بمستهلك (أو بدراهم) (تصدق بثمنه)، ومفاده صحة البيع مع الكراهة، وعن الثاني باطل؛ لأنه كالوقف مجتبى. (ولا يعطى أجر الجزار منها)؛ لأنه كبيع". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٤) حيث قال: " (ومنع) (البيع) من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر، ولا يُعْطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئًا منها".=