للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ أوجب ذلك: أهل الظاهر، فَهم يقولون: "يَجب عليه أن يأكل منها ولو قليلًا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكل" (١)، والذين يقولون بعدم الوجوب قالوا: "إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذبح خمسًا من البدن، ولم يأكل منها، وقال: "مَنْ شاء فليقتطع" (٢)، كما ورد في الحديث الصحيح.

فالرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - ما أكل منها، وأكلَ منها مَرَّةً أُخرى، فَهَذا دليلٌ على عدم الوجوب، وَهَذا هو الأَوْلَى.

* قوله: (وَأَظُنُّ أَهْلَ الظَّاهِرِ يُوجِبُونَ تَجْزِئَةَ لُحُومِ الضَّحَايَا إِلَى الأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا الحَدِيثُ).

الظنُّ هنا بمعنى اليقين، وهذا هو مَذْهب أهل الظاهر، وقَدْ نص عليه ابن حزم في كتابه "المحلى" (٣).

* قوله: (وَالعُلَمَاءُ مُتَّفِقُونَ - فِيمَا عَلِمْتُ - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِهَا) (٤).


= وَأَطْعِمُوا}، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "فكُلُوا وادَّخِرُوا"، وليس بوَاجِبٍ خلافًا لقومٍ، اعتبارًا بسائر الذبائح".
(١) تقدَّم.
(٢) أخرجه أبو داود (١٧٦٥)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح سنن أبي داود".
(٣) نص ابن حزم على وجوب الأكل والتصدق ليس على وجوب أن تكون أثلاثًا، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٤٨) حيث قال: "فرض على كل مضحٍّ أن يأكل من أضحيته ولا بد لو لقمةً فصاعدًا، وفرض عليه أن يتصدق أيضًا منها بما شاء؛ قلَّ أو كثر ولا بد، ومباح له أن يطعم منها الغني، والكافر، وأن يهديمما منها إن شاء ذلك".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٨) حيث قال: " (فإن) (بيع اللحم أو الجلد به)، أي: بمستهلك (أو بدراهم) (تصدق بثمنه)، ومفاده صحة البيع مع الكراهة، وعن الثاني باطل؛ لأنه كالوقف مجتبى. (ولا يعطى أجر الجزار منها)؛ لأنه كبيع".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٤) حيث قال: " (ومنع) (البيع) من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر، ولا يُعْطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئًا منها".=

<<  <  ج: ص:  >  >>