(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٨) حيث قال: "والأفضل أن يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافةً لأقربائه وأصدقائه، ولدخر الثلث؛ ويستحب أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع". مذهب المالكية: عدم التحديد، بل يجمع بين الأكل والتصدُّق، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٢) حيث قال: " (و) ندب للمُضحِّي (جمع أكل)، أي: جمع بين أكل منها (وصدقة، وإعطاء)، أي: إهداء ولو عبر به كان أوْلَى؛ لأن الإعطاء أعم (بلا حدٍّ) في ذلك بثُلُثٍ، ولا غيره". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤١) حيث قال: " (ويأكل ثلثًا)، أي: يندب للمضحي عن نفسه ألا يزيد في الأكل عليه، لا أن المراد ندب أكل ذلك المقدار، إذ السنة ألا يأكل منها إلا لقمًا يسيرة يتبرك بها، ودون ذلك أكل الثلث، والتصدق بالباقي، ودونه أكل ثلث، وتصدق بثلث، وإهداء ثلث". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٩) حيث قال: " (ويستحب أن يأكل من هديه التطوع، ويهدي ويهدي ويتصدق أثلاثًا) ". (٣) تقدَّم. (٤) انظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٦٧)، وفيه قال: "ويستحب للرجل أن يأكل من لحم أضحيته؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا =