(٢) يُنظر: "المنتقى شَرْح الموطإ" للباجي (٩٤٣) حيث قال: "وقد روي عن مالكٍ: ولو أن رجلًا تصدق بأضحيته كلها لاستغنائه عنها، ولم يأكل منها شيئًا، لَكَان مخطئًا كما لو أَكَلها ولم يطعم منها. وقال ابن المواز: يستحبُّ له أن يتصدَّق ببعض لحم أضحيته ولو لم يَتَصدَّق بشَيءٍ منه ما جاز له". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ١٩) حيث قال: " (ويستحبُّ أن يأكل من هديه التطوع، ويهدي ولهدي ويتصدق أثلاثًا) ". (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤١) حيث قال: " (ويأكل ثلثًا)، أي: يندب للمضحي عن نفسه ألَّا يزيد في الأكل عليه لا أن المراد ندب أكل ذلك المقدار، إذ السنة ألّا يأكل منها إلا لقمًا يسيرةً يتبرك بها، ودون ذلك أكل الثلث والتصدق بالباقي، ودونه أكل ثلث وتصدق بثلث وإهداء ثلث". (٥) لكن أهل الظاهر يوجبون ذلك، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٤٨) حيث قال: "فرض على كل مُضحٍّ أن يأكل من أضحيته، ولا بد لو لقمةً فصاعدًا، وفرض عليه أن يتصدق أيضًا منها بما شاء؛ قلَّ أو كثر ولا بد، ومباح له أن يطعم منها الغني، والكافر، وأن يهدي منها إن شاء ذلك".