للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعطت المرأة الحرية؛ فهي كانت مقيدة مملوكة فأصبحت حرة، فأصبحت المكافأة بين الزوجين غير متعادلة، فزوجها مملوك وهي حرة فلا تكافؤ بينهما، لكن لو رضيت هي فالحمد لله؛ ولذلك أشار عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخيرها بالبقاء معه وقال لها بعد أن اشتد به الأمر: "لو راجعتيه! " بمعنى رجعتِ إليه.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا عُتِقَتْ تَحْتَ الحُرِّ، هَلْ لَهَا خِيَارٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَأَهْلُ المَدِينَةِ، وَالأَوْزَاعِيُّ (٣) وَأَحْمَدُ (٤) وَاللَّيْثُ (٥): لَا خِيَارَ لَهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٦)، وَالثَّوْرِيُّ (٧): لَهَا الخِيَارُ؛ حُرًّا كانَ أَوْ عَبْدًا).

مذهب أبي حنيفة فيه تفصيل ليس على الإطلاق كما ذكر المؤلف.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ النَّقْلِ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ).

يقصد بالنقل: النصوص إما من كتاب أو سنة، والمراد تعارض النقل فيما يتعلق بالأحاديث، أما الآيات فلا يرد عليها ذلك.


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٣/ ٤١٠)؛ حيث قال: " (فقط)؛ أي: لا الحر، إذ علة خيارها نقص العبد".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٣٥١)، حيث قال: "وخرج بقوله: تحت رقيق ما إذا عتقت تحت حر فإنه لا خيار لها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٦)؛ حيث قال: "وأما اختلافهم في الأمة تعتق تحت الحر؛ فقال مالك وأهل المدينة وأصحابهم والأوزاعي والليث والشافعي: إذا أعتقت الأمة تحت الحر فلا خيار لها".
(٤) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٠٢)، حيث قال: "وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر فلا خيار لها، (أو) عتقت كلها و (بعضه) حر (فلا خيار لها) ".
(٥) تقدَّم.
(٦) تقدَّم.
(٧) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٧)؛ حيث قال: "فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: لها الخيار حرًّا كان زوجها أو عبدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>