(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٣٥١)، حيث قال: "وخرج بقوله: تحت رقيق ما إذا عتقت تحت حر فإنه لا خيار لها". (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٦)؛ حيث قال: "وأما اختلافهم في الأمة تعتق تحت الحر؛ فقال مالك وأهل المدينة وأصحابهم والأوزاعي والليث والشافعي: إذا أعتقت الأمة تحت الحر فلا خيار لها". (٤) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٠٢)، حيث قال: "وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر فلا خيار لها، (أو) عتقت كلها و (بعضه) حر (فلا خيار لها) ". (٥) تقدَّم. (٦) تقدَّم. (٧) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٦٧)؛ حيث قال: "فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: لها الخيار حرًّا كان زوجها أو عبدًا".