للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك ناسٍ، وجاهلٌ، ونائمٌ، ومجنون، ومغمًى عليه. فمن الذي يُطالَب بقضاء الصلوات إذا زال عذرُهُ، ومن لا يُطالَب؟ وهل يطالَب من المفرِّطِ في الصلوات أم لا؟

* قوله: (فَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ (١). وَاخْتَلَفُوا فِي العَامِدِ، وَالمُغْمَى عَلَيْهِ (٢)).

فالعلماء -كما ذكر المؤلف- مجْمِعُون على أنَّ مَن نَسي صلاة أو أكثر، أو نام عنها، وجبَ عليه أن يؤدي تلك الصلاة أو الصلوات، ولا تسقط عنه بحال؛ لأنَّه مرفوع عنه الإثم فقط؛ لأنَّ النَّائم مرفوع عنه القلم.

وكذلك رُفِعَ القلم عن المجنون، والناسي معفو عنه، وكذلك من أُكْرِه ومُنِع من الصلاة.

إذًا هؤلاء معفوٌّ عنهم، بمعنى أنَّ الإثم يسقط عنهم، لكن فرض الصلاة لا يسقط بحال من الأحوال، بل يجب عليهم أن يُؤدّوها (٣)،


= فيها فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب لم يلزمه ما قبلها؛ لأن ذلك ليس بوقت لا قبلها وإن كان ذلك في وقت العصر أو في وقت العشاء قال في الجديد: يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان: أحدهما ركعة، والثاني: تكبيرة، والدليل عليه: أن وقت العصر وقت الظهر، ووقت العشاء وقت المغرب في حق أهل العذر وهو المسافر وهؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وقتًا لها في حقهم".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "مختصر الخرقي" (ص ١٩) حيث قال: "وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة".
(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٢٦). حيث قال: "واتفقوا على أن مَن نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها؛ فعليه إعادتها".
(٢) سيأتي مفصلًا.
(٣) أما النَّاسي والنائم، فبالإجماع يقضي ما فاته كما تقدم، وأما المجنون، فيُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٢٦). حيث قال: "وأجمعوا أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه". والخلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>