ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "مختصر الخرقي" (ص ١٩) حيث قال: "وإذا طهرت الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس، صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي، وأسلم الكافر، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة". (١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٢٦). حيث قال: "واتفقوا على أن مَن نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها؛ فعليه إعادتها". (٢) سيأتي مفصلًا. (٣) أما النَّاسي والنائم، فبالإجماع يقضي ما فاته كما تقدم، وأما المجنون، فيُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٢٦). حيث قال: "وأجمعوا أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه". والخلاف =