للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقتها حين يتذكرها؛ لأنَّ الرَّسولَ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد قال في الحديث الصحيح: "مَن نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها" فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والعلة: "لا كفارة لها إلَّا ذلك" (١)، لا يرفع كفارتها إلَّا أن يُؤدِّيَها متى صلَّاها.

وإن كان هناك خلاف بين العلماء في وقتها هل هو موسَّع، أو لا؟ لكن الصحيح أن وقتها مضيَّق (٢)، وأنَّها تؤدَّى، وإن كان الوقت وقت نهي؛ لأنَّ أوقات النهي تؤدَّى فيها الصلوات المقضية، والصلوات ذات الأسباب، وقد سبق أن رجَّحنا مذهب الشافعية في هذه المسألة (٣).

و"العامد": هو الذي يتعمَّد ترك الصلاة.

فمن تركها منكِرًا لها فهو كافر، وعليه أن يدخل في الإسلام مرَّة أُخرى.

ومَن تركها موقِنًا بوجوبها عالمًا بذلك، لا يُنكِر ذلك، بل يقول: أنا أعلم أنَّ الصلاة واجبة، وأنَّها ركن من أركان الإسلام، لكنني أتكاسل، وأتهاون، وأتساهل، وأسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يعفوَ عني، ويهديني، ويأخذ بيدي إلى طريق الخير والرشاد، ويوفقني إلى أداء هذه الصلوات؛ فهذا له حكم آخر، سيأتي تفصيله.

* قوله: (فَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ القَضَاءُ؟ فَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ).

فهذه مسألة ليس فيها خلاف بين العلماء؛ لأنَّه قد جاء نصٌّ عن


= مع الحنفية فيما دون الخمس. يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٨٦). حيث قال: "فلا قضاء على مجنون حالة جنونه ما فاته في حالة عقله كما لا قضاء عليه في حالة عقله لما فاته حالة جنونه. . . وزادت الفوائت على يوم وليلة".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) سيأتي مفصلًا.
(٣) سبق مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>