للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انضبطت مواعيد حيضتها، وتلك في مواعيدها اضطراب، هذه مميزة، وهذه غير مميزة، إذًا هناك أشكال كثيرة، فالعادة محكَّمة، يرجع إليها في مثل هذا الأمر.

* قوله: (وَهَلْ يُقْضَى بِاليَمِينِ فِي الحُدُودِ الَّتِي هِيَ حَقّ لِلنَّاسِ مِثْلَ القَذْفِ وَالجِرَاحِ؟ فِيهِ قَوْلَان فِي المَذْهَبِ) (١).

وعند الشافعي وأحمد أنه لا يقضى فيها.

قال المصنف رحمه الله:


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٥/ ٢١٥): حيث قال: "وقد قال في (المجموعة) ابن القاسم وابن الماجشون وأشهب: تجوز شهادة النساء في خطأ القتل والجراحات. قال أشهب: وفي العمد الذي لا قود فيه، وإن لم يكن معهن رجل حلف المجروح واستحق دية جرحه؛ ووجه ذلك أن هذه شهادة إنما يجب بها المال وبه فثبتت بشاهد ويمين، كالشهادة بالبيع. واختلف في جراح العمد، فروى في (العتبية) سحنون عن ابن القاسم: لا تجوز شهادة النساء في ذلك؛ وروى في (المجموعة) وكتاب ابنه: أن قول ابن القاسم اختلف في ذلك ".
وينظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٥/ ٢١٥)؛ حيث قال: "اليمين مع الشاهد يحكم بها في الأموال ولا يحكم بها في المعاني التي نص عليها من الحدود والسرقة والفدية".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٩٧)؛ حيث قال: " (إنما يثبت موجب) بكسر الجيم (القصاص) في نفس أو غيرها من قتل أو جرح أو إزالة (بإقرار) مقبول من الجاني (أو) شهادة (عدلين) ".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣٣)؛ حيث قال: " (فلا تثبت بقية الحدود) كحد القذف والشرب وقطع الطريق (بأقل من رجلين) ".
ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣٦)؛ حيث قال: " (وإن ادعى أن زيدًا ضرب أخاه بسهم عمدًا فقتله ونفذ) السهم (إلى أخيه الآخر فقتله خطأ، وأقام بذلك شاهدًا وامرأتين، أو شاهدًا، وحلف معه ثبت، قال الثاني فقط)؛ لأنه موجب للمال بخلاف الأول، فإن قتله موجب للقود، ولا يثبت إلا برجلين كما تقدم.
لم أنقل مذهب أبي حنيفة؛ لأنه لا يقول بالشاهد مع اليمين كما تقدم النقل عنه، وقاعدة الفقهاء أن ما يحكم فيه برجل وامرأتين يحكم فيه بالشاهد مع اليمين.
والذي يظهر من صنيع الأئمة الثلاثة أنهم متفقون أن الحدود لا يشهد فيها النساء، أما الجراح التي مآلها إلى المال فللنساء مدخل، وبهذا يظهر أنه ليس في المسألة قولان، كما نقل عن المالكية، فهذا تحرير محل النزاع، والله أعلم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>