(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣١٣)؛ حيث قال: " (ولا يثبت شيء بامرأتين ودمين) لضعفهما". (٣) ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٣٥)؛ حيث قال: " (ولا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي)؛ لأن شهادة المرأة ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الرجل إليها". (٤) الرتق - بفتح التاء: هو انسداد الرحم بعظم ونحوه، والمرأة الرتقاء التي لا يصل إليها زوجها. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٤٦). (٥) الثيب من النساء: التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ٢٤٨). (٦) البكر: العذراء، والجمع أبكار، والمصدر البكارة بالفتح. انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٩٥).