للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْلَمْ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (١).

وأحمد (٢).

قَوْله: (تَكُونُ فِي المَالَيْنِ، وَسَبَبُ الخِلَافِ هَلِ اسْمُ المَالِ الَّذِي نَطَقَ بِهِ يَتَضَمَّنُ مَا عَلِمَ وَمَا لَمْ يَعْلَمْ، أَوْمَا عَلِمَ فَقَطْ؟).

وَالصَّحيح أنه يشمل المالَين؛ لأنه لو أطلق وقال: ثلث مالي، فماله لا يتجزأ، ولا فرق بين الغائب وبين الحاضر؛ سواء كان الغائب دينًا عند أشخاص، أو كان في مكانٍ لا يعرف أو يُحْتاج إلى التحرِّي عنه.

قَوْله: (وَالمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ (٣) أَنَّ المُدَبَّرَ يَكُونُ فِي المَالَيْنِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ المَالِ الَّذِي يَعْلَمُ).

فَمالأ استثنَى؛ لأن ذلك يكون فيه مصلحة المدبر، وربما لو كان


= الوصايا. قال في كتاب محمد، وفي المجموعة نحوه، قال مالك وأصحابه: لا تدخل وصايا الميت إلا في ثلث ما علم به من ماله. وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٦٧).
(١) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٦٣) قال: لو "أوصى بنصيب من ماله أو بجزء أو حظ أو قسط أو شيء أو قليل أو كثير" أو عظيم أو سهم أو نحوها "فالتفسير" له يرجع فيه "إلى الوارث ويقبل، تفسيره "بأقل متمول" كما في الإقرار لوقوع هذه الألفاظ على القليل والكثير "فلو ادعى" الموصى له "زيادة" على ذلك "حلف الوارث أنه لا يعلم إرادتها"؛ لأن الأصلَ عدم علمه "ولو أوصى بالثلث إلا شيئًا قبل التفسير" من وارثه "و" كونه "بأقل متمول وحمل" الشيء "المستثنى على الأكثر" ليقع التفسير بالأقل "وكذا" الحكم "لو قال" أعطوه ثلث مالي "إلا قليلًا".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٧٢) قال: "وتنفذ الوصية فيما علم" الموصى من ماله، وما لم يعلم منه لعموم اللفظ، فإن المال يعم معلومه ومجهوله، وقياسًا على نذر الصدقة بالثلث.
(٣) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٣/ ١٢٣٠) قال: "وأما ما كان يعلمه مثل المدبر المرض، وكل دار ترجع بعد موته من عمرى أو حبس هو من ناحية التعمير، فالوصايا تدخل فيه، ويرجع فيه من انتقص من وصيته ولو بعد عشرين سنة". وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>